الكتابة مطلقة أو مشروطة (١).
وقال في النهاية : والمدبّر لا يجوز أن يعتق في كفّارة ظهار ، ولا في شيء من الواجبات التي على الإنسان فيها العتق ما لم ينقض تدبيره ، فإن نقض تدبيره وردّه الى محض الرقّ جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه (٢). ومثله قال ابن البرّاج (٣).
والمصنّف في المختلف وافق الشيخ في عدم إجزاء عتق المكاتب ، لما ذكر الخلاف في ذلك في باب الكتابة ، ووعد بذكر ذلك فيما بعد (٤).
ونقل الخلاف بين الأصحاب في المدبّر في باب التدبير ، ولم يرجّح أحد القولين ، ووعد أيضا بذكر ذلك فيما بعد (٥) ، على أن يذكر المسألتين في باب الكفّارات ، ولم يذكر شيئا من ذلك فيما بعد.
قوله رحمهالله : «وشقص من عبد مشترك مع يساره إذا نوى التكفير إن قلنا : إنّه ينعتق بالإعتاق ، وإن قلنا بالأداء ففي إجزائه عنده إشكال ، ينشأ من عتق الحصّة بالأداء لا بالإعتاق».
أقول : ومن حصول عتق مجموع الرقبة بفعله المستند الى عتق البعض فانّ
__________________
(١) الخلاف : كتاب الظهار المسألة ٢٩ ج ٣ ص ١٩.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الأيمان والنذور والكفّارات باب التدبير ج ٢ ص ٣٨.
(٣) المهذّب : كتاب العتق والتدبير باب التدبير ص ٣٧٣.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الرابع في الكتابة ص ٦٤٥ س ١.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الثالث في التدبير ص ٦٣٦ ـ ٦٣٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
