المرتضى (١) ، وابن الجنيد (٢) ، وأبي الصلاح (٣) ، وسلّار (٤).
وقال الشيخ في كتابي المبسوط (٥) والخلاف (٦) : يجوز عتق الكافر في جميع الكفّارات إلّا القتل.
ووجه قوّة عدم الإجزاء انّ ثبوت الكفّارة في ذمّته متيقّن ، فلا يخرج عن العهدة إلّا بيقين مثله ، ولا يقين بعتق الكافر ، لعدم الدليل القاطع على صحّة عتقه مطلقا فضلا عن إجزائه عن الكفّارة ، مع انّ المنع من عتقه هو المشهور بين الأصحاب ، ولعموم قوله تعالى (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) (٧). والشيخ أيضا في كتابي الأخبار (٨) منع من صحّة عتقه ، وحمل الرواية الواردة بجواز عتقه على النذر.
قوله رحمهالله : «وهل يعتبر الإيمان؟ الأقوى ذلك».
أقول : الأقوى عند المصنّف انّه يعتبر في المعتق عن الكفّارة مع الإسلام الإيمان.
__________________
(١) الانتصار : مسائل العتق ص ١٦٩.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الأيمان الفصل الثالث في الكفّارات ص ٦٦٧ س ١٦.
(٣) الكافي في الفقه : فصل في ما يقتضي فسخ الرق ص ٣١٨.
(٤) المراسم : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ١٩١.
(٥) المبسوط : كتاب الأيمان في الكفّارات فصل في الكفّارات ج ٦ ص ٢١٢.
(٦) الخلاف : كتاب الظهار المسألة ٢٧ ج ٣ ص ١٨.
(٧) البقرة : ٢٦٧.
(٨) تهذيب الأحكام : ب ١ العتق وأحكامه ذيل الحديث ١٦ ولم يذكر «جواز عتقه على النذر» ، الاستبصار : ب ١ انّه لا يجوز أن يعتق كافرا ذيل الحديث ٢ ج ٤ ص ٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
