الصفحه ٤٠٧ :
متّفقة الدلالة على تأخير التلقين عن حلّ الكفن ، وتقديم الأدعية المأثورة
عليه ، وهو الأنسب في
الصفحه ٤١٢ : اختلفت
سطوح الأرض كفى الرفع عن أدناها.
والفتوى على
كراهة الزائد من الشبر كما في « المنتهى
الصفحه ٤١٦ :
والمشي
عليه والاستناد إليه ؛ لحكاية الإجماع عليه في « المعتبر » (١) بل « الخلاف » (٢). والمرسل
الصفحه ٤١٨ :
وإطباق المسلمين عليه من غير نكير ، ولأنّه أجلب للترحّم والدعاء وأشبه
بمساكن الآخرة وأقل ضرراً على
الصفحه ٤٢١ : الترب والأهوية ، ولو ظنّه رميماً وظهر بقاؤه وجب
طمّه.
الخامسة
: أن يقع الحاجة
إلى مشاهدته للشهادة على
الصفحه ٤٤١ : المستغرق لا يمنع منهما ؛ لصدق التمكّن.
وتقدّم النفقة
الواجبة على شرائه ، ووجهه ظاهر.
ولا يجبره مالكه
الصفحه ٤٥٠ : والدهن ، مؤيّداً
بالمستفيضة من الصحاح وغيرها (٤) ، وظاهرها تقديمها على التراب والغبار. وفاقاً لـ
الصفحه ٤٥٩ :
وعلى ثانيهما :
دعوى الإجماع من السيّد (١) وكون الباء في الآية للتبعيض ؛ للصحيح (٢) ونصّ
الأُدبا
الصفحه ٤٧٥ : علي بن المطهّر الحلّي ( ٦٤٨ ٧٢٦ ه ) ، نشر مؤسّسة آل البيت
عليهمالسلام لإحياء التراث.
١٩ ـ تذكرة
الصفحه ٤٨١ :
٦٣ ـ علل الشرائع
تأليف : أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق
( ٣٠٦ ٣٨١ ه
الصفحه ١٥ : الكمال ، والصلاة على نبيّنا مبيّن
الحرام والحلال ، وعلى آله وعترته خير عتر وآل.
يقول الأحقر
مهدي بن أبي
الصفحه ٢٣ : ، فيكفي للرفع ؛ لاشتراك العلّة ، وهي
صدق الوحدة ، واستحالة المداخلة. والممازجة الحقيقيّة ممتنعة
الصفحه ٢٤ : كثرتها عند
وقوع النجاسة ، يبنى على الطهارة مع سبقها إجماعاً ؛ للاستصحابين ، والأصلين ،
وبدونه على الأقوى
الصفحه ٢٨ : بالإجماع ، مع انتفاء الممازجة الحقيقية ، ولا حجّة على اعتبار العرفيّة ، مع
أنّها بالسراية حاصلة ؛ لعموم
الصفحه ٤٢ : له.
والأخيران لبعض الثالثة (٩) ؛ لكفاية المزيل في المتغيّر على الأوّل منهما ،
وللاستصحاب وأصالة نفي