الصفحه ٢٩٣ : طهراً ، وفاقاً لـ «
المعتبر » و « البيان » (١) ؛ للأصل وعدم المقتضي.
والأكثر على
رجوعها إلى الروايات
الصفحه ٢٩٦ :
حيض بيقين ، فإن كانت بدايتها من أوّل الشهر فالحيض خامسة ، ومن ثانيه
فسادسه ، وهكذا.
وقس على ذلك
الصفحه ٣٠٠ :
فصل
يحرم
على الحائض :
الصلاة
والطواف ؛ بالإجماع
والمستفيضة (١).
ومسّ
المصحف ، على المشهور
الصفحه ٣٠٢ :
على أنّ الوارد
فيهما النهي عنه بالسماع المقتضي لرفع الوجوب ؛ لوروده في مقام توهّمه لا للحظر
الصفحه ٣١٥ :
فروع
:
الأوّل
: النصوص
والفتاوى خالية عن تعيين قدر الكرسف وزمان اعتبار الدم ، فالتعويل فيه على
الصفحه ٣٢٠ :
ويجب أن يقتصر
في التقديم على ما يحصل به الغرض ، فلا يقدّم أكثر من ذلك ؛ لما مرّ من ظهور
الأخبار في
الصفحه ٣٣٢ : للمعظم ؛ للمستفيضة من الصحاح
وغيرها (١).
والسيّد على
استحبابه (٢) ؛ لكونه نجاسة كنجاسة بدن الجنب ، فلا
الصفحه ٣٥٣ : تخصّ بالمسلم.
ولو اشتبه موتى
المسلمين بالكفّار وجب غسل الجميع ؛ لتوقّف الواجب عليه ، ومع التمييز
الصفحه ٣٥٥ : اللحم المجرّد لفّه بخرقة (٦). والمختار
يتضمّن أحكاماً ستّة.
قلنا : على الثالث : المرسل والمرفوع المروي
الصفحه ٣٦٣ : (٢) ، ومقتضاه
اشتراط الإضافة الرافعة للإطلاق.
وأُجيب بحمل
الرغوة على ما لا يخرج عن الإطلاق ، جمعاً ، وهو ما
الصفحه ٣٦٤ :
بالمغصوب وفيه من الماء والمكان كسائر العبادات.
ويصحّ على قوله
؛ إذ إزالة النجاسة لا يشترط بإباحتهما ، ولا
الصفحه ٣٦٥ : النيّة عليهما.
ولو غسل كلّ
واحد بعضه على الترتيب وجبت على كلّ واحد ؛ لاستحالة ابتناء فعل مكلّف على نيّة
الصفحه ٣٧٥ : (٣). وما ورد في الأمر به (٤) محمول على
التقيّة ؛ لوفاق العامّة على استحبابه (٥).
وجعله بين رجليه ؛ للخبر
الصفحه ٣٧٧ : ، دون المئزر كما توهّم (٤).
والأكثر على
أنّ الثلاث هي : قميص ، ولفّافة ، ومئزر يستر ما بين السرّة
الصفحه ٤٠٢ : ، والآخر لـ « الخلاف » وبعضهم (٤). والحقّ عندي
التخيير بينهما ، كما عليه جماعة (٥) ؛ للجمع بين النصوص