الصفحه ١٣٢ :
وبعض الظواهر. ويعضده اختصاص الأحجار بالاستنجاء ، وعدم صدقه على الإزالة
عن غيره.
ومعرفة التعدية
الصفحه ١٧٣ : بالآخر ، ولو منع بقي كلّ منهما على حكمه ؛ لإطلاق الأمر به. وتخصيص أحد
الأمرين بالآخر دون العكس تحكّم
الصفحه ١٧٩ : سقوط
الوضوء هنا أيضاً ، كما صرّح به الفاضلان (٢) ؛ لما مرّ.
وإن اقتصر على
نيّة القربة مع الوجه
الصفحه ١٩٢ :
ولا يجوز على
الحائل بالإجماعين والمستفيضة (١) ، ويعضده عدم صدق الامتثال. وتجويزه في الصحيحين
الصفحه ١٩٤ : يرجعان
إلى المستوي.
ويجب كونه
باليد على البشرة ، فلا يجزئ بغيرها ، ولا بالتقاطر ، ولا على حائل وإن لم
الصفحه ١٩٦ :
وإطلاق الآية (١) وبعض الأخبار مقيّد بهما. وما دلّ على مسحهما (٢) محمول على
التقيّة.
والأصل
الصفحه ١٩٧ : .
للفاضل : ظاهر الصحيح والحسن (٢) ، وردّ بمنع
الدلالة. ومع التنزّل ، فأين المقاومة؟! ثمّ التحديد هنا على
الصفحه ٢٠١ :
الخامس
: مقتضى
المستفيضة (١) جواز المسح على النعل العربي ، وإن لم يستبطن ، ويعضده
فعل الحجج
الصفحه ٢١٥ :
فصل
[ استصحاب الطهارة أو الحدث ]
لو تيقّن
الطهارة أو الحدث وشكّ في الآخر ، بنى على المتيقّن
الصفحه ٢١٧ : واجباً والثاني واجباً أو مندوباً مجدّداً
أو غير مجدّد.
والصحّة على
الأوّل والثالث قطعيّة ؛ لضرورة بقا
الصفحه ٢١٨ :
الأوّل ، والبواقي صحيحة ؛ لما مرّ.
وإن أحدث (١) بعد كلّ صلاة
، فالمتمّم على الحقّ المشهور يعيد ثلاثاً
الصفحه ٢٢٠ :
ثمّ الظاهر على
المشهور من شرعيّة الترديد جواز التعيين بالخمس أيضاً ؛ إذ الظاهر كون الترديد
رخصة
الصفحه ٢٣٦ :
إجماعاً. ونوبةً على الأصحّ ؛ للأصل والاستصحاب ، وإيجابه في الباقي على ذي
النوبة كظاهر « الدروس
الصفحه ٢٦٩ : الأخبار يعمّ كلّ تقدّم ، والتحديد في بعضها
بيومين مبنيّ على الغالب ، وحمل الإطلاق عليه يوجب إحداث ثالث
الصفحه ٢٧١ :
وعلى الأوّل ،
وهو الأخصّ.
والمضطربة على
الثاني ، وناسية العادة بأحد الثلاثة ، وهو معناها الأعمّ