الصفحه ٤٢٥ : بالمصاب عنه.
ويكره الأكل
عندهم ؛ للمرسل (٣) ، إلّا عند الضرورة.
فصل
[ البكاء على الميّت ]
جواز
الصفحه ٤٥٢ :
للمخالف : تبعيّة القضاء للأداء ، وكونه بأمر جديد ، والقياس
على صلاة الحائض. وردّ بالمنع ، ووجود
الصفحه ٤٦١ : عدمها فقط يمسح عليه ؛ لظاهر
الوفاق وإطلاق الأخبار ، ومع عدمهما فالظاهر تقديم الإزالة ، وفاقاً لـ
الصفحه ٦ :
لتأسيس هذه المؤسّسة ؛ ليجعلها مركزاً يأخذ على عاتقه مسؤوليّة إحياء وتجديد تلك
الآثار العلميّة الغالية
الصفحه ٧ : ، إلّا أنّه يضفي على علمنا
فيه ألواناً من الصعوبة عند تحقيقه ، ففك رموزه وإشاراته لا يخلو من صعوبة وتداخل
الصفحه ٣٩ :
والأكثر والمحقّق وبعض من تأخّر (١) ، ومستند الكلّ ضعيف ، وعلى المختار لا إشكال.
ولماء
المطر
الصفحه ٤٦ :
والإسكافي في
الأوّل على الثاني ، وفي الثاني على الاثني عشر (١) ، ولا حجّة
له.
وعلى اعتبار
الجهة
الصفحه ٥٨ : كالحلبي (٤) ، ولا عدم
اعتباره مطلقاً كالقاضي (٥).
لنا على أوّل جزئي الإثبات : عموم الاعتبار ، وخصوصه في
الصفحه ٧١ :
للمخالف :
الخبر (١). وردّ بالضعف والشذوذ.
وعلى
الثاني : بعد الأصل والعمومات
خصوص المستفيضة
الصفحه ١٠٨ :
للمرّتين : حمل الخمر على البول وآنيته على الثوب ، وضعفه ظاهر.
وللمرّة : الأصل ، وإطلاقات الغسل
الصفحه ١١١ :
ملابساً للتراب ، أو بإعانته.
والمعظم على
تعيّن التراب ؛ لاختصاص النصّ به ، فلا يجزئ ما يشابهه
الصفحه ١١٤ : النصّ
بالثوب والثلاثة لا يتعدّى الحكم إلى غيرهما اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد
النصّ. فالأقوال
الصفحه ١٢١ :
والمشهور في
التطهّر بالعلاج غلبة الخمر على المطروح ، فلا يحصل بالعكس ؛ لخبر (١) فيه إجمال
الصفحه ١٢٤ :
بالدبغ (١) ؛ لخبرين (٢) يتعيّن حملهما على الندب.
ثمّ الاحتجاج
بأصالة التذكية والطهارة والبرا
الصفحه ١٢٧ : .
والبطلان في
المغصوب مطلقاً لو سلّم فإنّما هو للأمر المضيّق بالردّ ، وهو يستلزم فساد ضدّه
الخاصّ. وعلى هذا