الصفحه ٢٤٧ : الحكمين بالنسبة إلى الأوّل أو إليهما.
لنا : على عدم
وجوبه : الأصل وإطلاق الكتاب وأكثر النصوص (٦). وعلى
الصفحه ٢٥٧ : متروكة ؛ إذ لم يفت بها غيره ، وكون ما يقع في العادة أو يتضمّن الوصف
أو يحتمل الطمثة حيضاً.
قلنا : على
الصفحه ٢٧٩ : على عدد ]
العادة تستقرّ
إمّا على عدد واحد ، فاعتبارها ظاهر كما مرّ. أو على أعداد مختلفة في أدوار
الصفحه ٢٩٨ :
وقس على ذلك
سائر الأمثلة المتصوّرة في المقام.
وكيفيّة
الاحتياط على القول به بعد الإحاطة بما مرّ
الصفحه ٢٩٩ : :
الامتزاج بيوم ونصف ، فالحيض في الأوّل من أوّل الثامن إلى نصف السابع عشر ،
والباقي طهر. وقس عليه الثاني
الصفحه ٣٢٧ :
الزائد ؛ لعدم القطع بالسقوط.
لـ « المختلف »
على الأوّل : ما لنا عليه ، ولا نزاع لنا فيه. وعلى
الصفحه ٣٢٨ : كلام الشيخ دلالة على ذلك.
للعماني : خبر رواه البزنطي في كتابه ، كما صرّح به في «
المعتبر » (١) ، وهو
الصفحه ٣٣٤ : ، وظهور مسقطات الغسل عنه ، ومنجّسات الميّت وطهره
بالغسل في طهارته. ويعضده ما (٢) دلّ على وجوبه بالغسل أو
الصفحه ٣٤٥ : الضرورة كـ « التهذيبين » (٣).
لنا : على الأوّل : صريح المعتبرة (٤) ، واستصحاب
جواز النظر ، واشتهاره في
الصفحه ٣٤٧ : الولد
بالموت.
وللثاني : على المنفي : ما للثالث ، وعلى المثبت : إيصاء
السجّاد عليهالسلام أن تغسّله
الصفحه ٣٧٠ : فقبل
وضعه في القبر يغسل ، وبعده يقرض ، وفاقاً للأكثر. وظاهر الشيخين وجوب القرض
مطلقاً (٢).
لنا : على
الصفحه ٣٧٩ :
وفي المئزر على
اعتباره أن يستر ما بين السرّة والركبة ، ويجوز كونه إلى القدم. واحتمال الاكتفاء
فيه
الصفحه ٣٩٢ :
ولو تعذّر
وضعها على النحو المقرّر لتقيّة أو غيرها ، فليضعهما بالممكن ولو في القبر ؛
للظواهر
الصفحه ٣٩٣ : ؛ لعدم بقيّة
لها.
والوجوب السابق
يسقط بطروء العجز بموته المقتضي لتقدّم تكفينه على كلّ دين. واحتمال
الصفحه ٤١٥ : ابنته كما في الخبر (٤) بحملها على
التجديد وحمله على الابتداء.
وأُجيب بحمل
التجصيص فيه على التطيين