الصفحه ٤٤٤ : على الأوّل مطلقاً ، وعلى الثاني مع إمكانها ، ويحتسب لهما على
التقديرين.
ولا عبرة
بالطلب قبل الوقت
الصفحه ٢٢ :
وبالحمل على المضاف ، وهو قياس باطل ، وبوجوه ضعيفة أُخر لا فائدة في
ذكرها.
فصل
لو تغيّر بعضه
الصفحه ٣١ :
الأخبار المخالفة (١) على الندب ومراتبه ، وعلى الأقوال الأُخر يلزم الطرح.
للأكثر : الخبر
الصفحه ٣٣ :
وتنجّس مائها
مع التغيّر مجمع عليه ، والعمومات ترشد إليه (١) ، وبدونه محلّ نزاع ، والحقّ عدمه
الصفحه ٣٤ :
« المنتهى ».
وللبصروي على
موضع الخلاف : عموم انفعال القليل ، وأُجيب بالمنع ، والتخصيص بالأقوى
الصفحه ٦١ : الثانية.
والثالث : لـ «
الخلاف » في الثياب (٤) ، وفي الأواني اختار الأوّل (٥).
ومبنى الأوّل
على كون
الصفحه ١١٢ : (١). لا ما للكلب
كالشيخ (٢) حملاً له عليه ، ولا المرّة كالمحقّق (٣) لإطلاق الغسل
؛ لضعف التعليلين
الصفحه ١٥٨ :
والكون
على الطهارة ؛ لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيح (١) وغيره من الظواهر (٢) ، ويعضده ظاهر الآية
الصفحه ١٥٩ :
ووطء
جارية بعد وطء اخرى ؛ للمرسل (١).
وذكر
الحائض وقت الصلاة ،
على المشهور ؛ لظاهر الحسن والخبر
الصفحه ١٧٧ :
وللثالث : اعتبار لا يعبأ به.
والأرجح على
أصلهم قول الأوّل ؛ إذ لو تمّ دليلهم على الاشتراط ثبت
الصفحه ١٨٣ :
للسيّد : بعد الأصل إطلاق الآية والأخبار (١). وأُجيب
بالحمل على المقيّد جمعاً.
ثمّ اللازم في
الصفحه ١٩٩ : (٥).
وأُجيب عن الكل
بالحمل على الندب جمعاً ، والأصل مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ؛ للصحيح (٦).
الرابع
الصفحه ٢٠٣ :
ويعضده صريح
الرضوي (١) ، وإطلاق الأمر في الصحيح بمسح الرجلين بعد غسلهما (٢).
وعلى الثاني
بعد
الصفحه ٢١٩ : التمام ،
وجوابه ظاهر.
والمخيّر على تحتّم
القصر في القضاء كالمقصّر ، وعلى تابعيّته للأداء يتبع اختياره
الصفحه ٢٢٢ :
وفي موضع المسح
يمسح عليه إن أمكن ، وإلّا فعليها ، للإجماع والحسنين (١).
ومجرّد الجرح
أو الكسر