الصفحه ٤١١ :
له ، وما روي من تسطيح قبر النبي صلىاللهعليهوسلم وابنه وقبور المهاجرين والأنصار (١) ، ويعضده
الصفحه ٤٠٥ : الوجه ووضع الخدّ على التراب ، فإنّ ما يعتري الأب منه عنده أشدّ
ممّا يعتري الابن ، كما ورد في النبوي
الصفحه ٣٢٥ : البشرى ابن طاوس في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٢.
(٥) تذكرة الفقهاء :
١ / ٣٢٨ و ٣٢٩ المسألة ١٠٢ و ١٠٣ ، نهاية
الصفحه ٣٤٤ : التساوي فيها
، فالذكر أولى من الأُنثى ، والأب من الابن ، وهو من غيره.
ويجوز تفويض
الأولى إلى غيره إلّا
الصفحه ٣٩٩ : الوسائل : ٢ / ٢٩٧ الحديث ٢٠١٨.
(٤) الخلاف : ١ /
٧١٨ المسألة ٥٣٢.
(٥) نقل عن مجالس
ابن الشيخ في مستدرك
الصفحه ٢٣٨ :
خلافاً لـ « المعتبر » ؛ لخبر أورده عن كتاب ابن محبوب (١) ، ووافقه أكثر
الثالثة ، وردّ بالضعف
الصفحه ٩١ :
ويستحبّ تطهير
النعلين ؛ للصحيح والحسن (١).
وظاهر الشيخين
وابن زهرة (٢) تعميم الحكم في كلّ ما لا
الصفحه ٣١٤ : .
(٤) المقنعة : ٥٧ ،
نقل عن « البشرى » للسيد ابن طاوس في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٤٤ ، المعتبر : ١ / ٢٤٧
الصفحه ٣٧٠ : رحمهالله
، النهاية : ٤٣ ، ولكن نقل في مفتاح الكرامة : ٣ / ٥٣٤ عن ابن حمزة الطوسي ، لاحظ!
الوسيلة إلى نيل
الصفحه ٣٧٨ : : ٤ / ١٢ ، المقنع : ٥٨ ، تنبيه : جاء في
الحدائق الناضرة : ٤ / ١٢ وقال ابن أبي عقيل : « الفرض إزار وقميص
الصفحه ٣٩٨ : كالتأخّر والمشي في الجانبين لا
يلائم إطلاق مرجوحيّته وكونه عمل المجوس كما في الخبر والرضوي (١).
وينبغي
الصفحه ١٦٨ : » (٦). أو مع الثلاثة كالقاضي والحلبي وابن حمزة والراوندي (٧) واختاره
الشهيد في دروسه (٨). أو معها بضمّ
الصفحه ١٩١ : (٢) وجلّ الثالثة. وخلافاً للصدوق والمرتضى وابن حمزة (٣) ، وللشيخ
القولان (٤) ، و « البيان » و « الدروس
الصفحه ٢٤٧ :
، ولا يجب بهما كالجعفي (٢) ، ولا بأحدهما كالشيخ وابني زهرة وحمزة (٣) ، ولا بالأوّل
إن أمكن وإلّا
الصفحه ٣٧٥ : ؛ للخبرين (٨) ونقل الإجماع في « المعتبر » (٩). وحرّمها (١٠) ابن حمزة
لظاهر النهي (١١) في المستفيضة (١٢