الصفحه ٤٤٧ :
التراب ، على أنّ مفهوم الخطاب لا حجّية فيه. ولو سلّمت فإذا لم يخرج مخرج
الغالب.
فروع
:
الأوّل
الصفحه ٤٥٧ : وعمل الطائفة في الأعصار والأمصار.
ويشترط العلوق
، وفاقاً للسيّد والإسكافي (١) وأكثر الثالثة ، وخلافاً
الصفحه ٤٥٨ : فيه وانحصاره في الزائد.
وعلى ثانيهما :
صريح المعتبرة (٦) ، وكأنّها لكون الأوّل مجمعاً عليه بتضمّن
الصفحه ٤٦٦ :
بمعارضتهما (١) ، غاية الأمر لزوم زيادته على الثاني ، وهو مرجّح ضعيف
لا يقاوم ما تقدّم.
وفيه
الصفحه ٤٦٧ : الامتثال
المسقط له في خبر المنع. نعم لا يجب إعادة الصلاة ؛ لوقوعها بطهارة صحيحة ، فتكون
مجزئة ، وبطلان
الصفحه ٢٢ :
وبالحمل على المضاف ، وهو قياس باطل ، وبوجوه ضعيفة أُخر لا فائدة في
ذكرها.
فصل
لو تغيّر بعضه
الصفحه ٢٤ :
وردّ بمنعه فيه
أيضاً ؛ لكفاية الاتّصال في كلّ ماء ، وقد اكتفى به في الغديرين المتّصلين بساقية
الصفحه ٣٥ : (٥) ، ونزح الكرّ له كالحلّي (٦) ، أولها
كالأكثر ضعيف ، وتعليلهما عليل ، وإدخالها فيما لا نصّ فيه كالمحقّق
الصفحه ٣٨ : للمستند ، وذي فاقد للدلالة.
والمعتبر في
الكثرة أو القلّة العرفيّة الواقعيّة ، دون الإضافيّة ؛ لظاهر
الصفحه ٤٤ :
كونها للتعريف إلّا أنّ الأصل فيها الباعثيّة ، والمعرّف لواحد وإن أمكن تعدّده
، إلّا أنّ ذلك نادر
الصفحه ٤٨ : التغيّر ؛ لكونه من المتنجّس ، فلا
ينجس. وقياسه على طهر المطلق في كفاية الاتّصال باطل.
فصل
[ عدم
الصفحه ٥١ :
له وجهان : للأكثر و « النهاية » (١).
للأوّل وهو
المختار ـ : إطلاق الأخبار ، وعدم فائدة فيها مع
الصفحه ٥٤ : الكراهة متعيّن ، وهما حجّة الثالث بعد التقييد ، وفيه ما
فيه.
والثعلبين ،
وفاقاً للمشهور ؛ لثبوت الطهارة
الصفحه ٧٠ :
ظهر.
والمحرّم أكله
بالعرض كالمحرّم بالذات في الحكم ؛ للإجماعين ، وعموم الأدلّة.
والمختلط
بالخرء من
الصفحه ٧٤ : أُخر ، والأشهر ما ذكر.
فمطلق الميتة
كغيره من الأعيان النجسة في تنجيس الملاقي مع الرطوبة لا بدونها