الصفحه ١٧٧ : عمومه ، فلا يخرج عن مقتضاه
إلّا بمخرج ، ولا مخرج هنا ، وكون الشرعيّة للتدارك ممنوعة ، والتخلّف في
الصفحه ١٧٨ :
ونفي غير
الجنابة مع قصدها لا يخصّص ؛ لإطلاق أخبار التداخل ، واتّحاد معنى الحدث ، فلا
يتبعّض في
الصفحه ١٨٦ : الدهن على أقل الجري.
التاسع
: لا يجب الدلك
في الغسل ، فيكفي الصبّ والغمس ؛ لإطلاق الأدلّة وصدق
الصفحه ١٩٤ :
اعتقاد الشرعيّة كعدمه مع عدمه ممّا لا ريب فيه ، فتبطل الثالث وإطلاق الثاني.
فالحق هو الثاني
مع اعتقاد
الصفحه ٢٠٦ :
التكليف بالمحال لولاه. وردّ بمنع استحالة الأوّل.
والأوامر ظاهرة
في المباشرة ، فتختصّ بالمختار
الصفحه ٢٠٨ : نفي الحتميّة ، وإليه يؤوّل قول العماني (٣).
ويستحب
تثليثهما ؛ لنقل الإجماع في « الغنية
الصفحه ٢١٩ :
ويراد بالإطلاق
قصد ما في الذمّة أو وظيفة الوقت.
وأمّا المقصّر
، فيعد ثنتين : مغرباً وثنائيّة
الصفحه ٢٢٠ : الفائت غير ما عيّنه من رباعيّتين أو ثنائيّتين.
وفي الثاني منه
يجب الخمس في التمام ؛ لاحتمال فساد
الصفحه ٢٥٠ : كثالث (٦).
لنا : اشتراط
الدفعة في الارتماسي والوصول ، وغسلها بعد الفراغ ينافي الثاني ، وتخصيص الاشتراط
الصفحه ٢٥٢ : للكبرى بمعناه أيضاً ، والأصغر بهذا
المعنى لا يؤثّر في الكبرى (١) ، والكبرى بالمعنيين إحداثاً ورفعاً
الصفحه ٢٦٢ : يخفى وجهه.
ثمّ القائل
بالرابع أفتى بما تضمّنه النصّ من تحيّضها بما ترى في العادة ، لا بعدها بعشرين
الصفحه ٢٧٦ :
أيّامه عن الطهر في الثاني ، وما بعدها عن الحيض في الأوّل.
وأُجيب بمنع
الظهور فيما ذكر ، وظهورها
الصفحه ٣٠١ :
وجوب التيمّم حينئذ ؛ للأصل وإطلاق الحسن (١).
وكذا الحكم في
الجنب.
ووضع
شيء فيها ، دون أخذه
الصفحه ٣٠٢ :
على أنّ الوارد
فيهما النهي عنه بالسماع المقتضي لرفع الوجوب ؛ لوروده في مقام توهّمه لا للحظر
الصفحه ٣١٠ : كالحيض في ذلك مع قصر زمانه يمكن فيه اجتماع الأزمنة
الثلاثة في وطء واحد ، ولا يتعدّد الكفارة حينئذٍ