الصفحه ٤٥ : ،
وتنجّسه بالحمأة ليس أولى من تطهّرها به ؛ إذ المسلّم على الانفعال ينجس البئر
بالواقع لا انفعال النابع من
الصفحه ٤٧ :
بحث المضاف
وهو ما يلزم
تقييده.
وطهره ،
كتنجّسه بالملاقاة وإن كثر ، مجمع عليه. ومع اختلاف
الصفحه ٤٨ :
وللثالث وهو المختار ـ : الاستصحاب ، واشتراط طهره بالشيوع
المتوقّف على الإطلاق ، ومعه يطهر وإن بقي
الصفحه ٥٤ :
مقيّداً كالطوسي (١) ضعيف ؛ إذ الأوّل لا حجّة له ، وللثاني إطلاق الموثّقين
(٢) ، وحملهما على
الصفحه ٥٦ :
بحث
حكم الماء النجس والمشتبه
حرمة شرب النجس
اختياراً كجوازه ضرورةً مجمع عليه.
ولا يحصل به
الصفحه ٧٤ : تعديتها ولو بالرطوبة مع توقّف رفعها على
النيّة ضعيف ، وما ذكرناه حجّة عليه.
وللعينيّة
والحكميّة معان
الصفحه ٨٩ : « البيان » و « المنتهى » (٢) ؛ لزوال
العلّة ، وضعفه ظاهر ، وعمومات الإزالة ، وهي مخصّصة بما مرّ.
ولا عفو
الصفحه ٩٠ : ؛ لصدق الثوب عليها عرفاً.
وخلافاً
للصدوقين (٢) ؛ للرضوي (٣). وردّ بعدم حجّيته بدون الانجبار بالعمل
الصفحه ٩١ : يتمّ فيه الصلاة ، ولم نقف له
على مستند ، والقياس على النعل باطل ، ودعوى الأولويّة ممنوعة.
والفاضل
الصفحه ٩٥ : (١). وأُجيب بحمله على الندب جمعاً.
[ المعفوّ من نجاسة البدن ]
والعفو عمّا
يتعذّر إزالته عن البدن مجمع عليه
الصفحه ١٠٧ : الآخر (١٠).
ولنا أيضاً على
عدم كفاية الناقص : الاستصحاب ، وعلى نفي الزائد : الأصل. وإطلاق الغسل وعموم
الصفحه ١١٦ : (٨) ، فيبقى غيرها
على النجاسة بالاستصحاب. والجواب ظاهر.
وما لا ينقل
عادة يتناول كلّ جزء من الأرض ، وما في
الصفحه ١٢٠ :
كالفاضل (١) لا حجّة له. وإطلاق المنع عن بيع النجس وكونه تعاوناً
على الإثم ممنوع ، ولو سلّم فالنصّ
الصفحه ١٢٣ :
يؤكل ؛ لأنها حكم شرعيّ يتوقّف على الدليل فمع فقده ينفى بالأصل.
نعم ؛ يثبت في
السباع من المسوخ
الصفحه ١٢٦ : (١) ، وبعضها يفيد تحريم إيجادها مطلقاً ، كما عليه المعظم
، ويؤيّده إيجابه السرف والتعطيل. فقول الفاضل بالجواز