البحث في معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
٢٥٦/٦١ الصفحه ٩٣ : (٣).
وجاهلاً إن
احتمل تأخّرها عن الصلاة لا يعيد مطلقاً ، بالأصل والإجماع. ويعضده عدم العبرة
بالشكّ بعد الفراغ
الصفحه ١١١ :
الولوغ كالواحد ؛ لظاهر النصّ ، وثبوت التداخل هنا ؛ لاتّحاد النجاسة. والمتعدّد
من النجاسة إن تساوت في
الصفحه ١٣٨ : فرقاً عن المسجد.
وتغطية الرأس ؛
لما ورد من أنّه من سننه صلىاللهعليهوسلم (٢).
والتقنّع فوق
العمامة
الصفحه ١٤٢ : إن
انسدّ الطبيعي ؛ للإجماع. وإلّا فلا ؛ لظهور أخبارهما فيه ، فلا يثبت أحكامه من
الاستجمار وغيره في
الصفحه ١٥٢ : الأجزاء ، بل هو معنى قائم بالشخص كلّه ، ولا
يرتفع إلّا بغسلها جميعاً ، على أنّ وجوب غسل الظفر في الطهارة
الصفحه ١٥٤ : بالنذر وشبهه ومات قبل أن يأتي به ؛ لظاهر الوفاق والعمومات. ووجوبه لتحمّل
الصلاة داخل في الوجوب لها ، لا
الصفحه ١٥٦ : (٤) ؛ لإطلاق الصحيحين (٥) ، وأُجيب بالحمل على الواجب جمعاً (٦). والحقّ أنّه
شرط لكماله دون صحّته ؛ للصحيح
الصفحه ١٦١ :
الاعتياد. والنقض به مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (١).
وغير الطبيعي
إن كان خلقةً فكالطبيعي وفاقاً ، وإن
الصفحه ١٦٤ : ، إلّا أنّه لا يوجبه وحده ، بل إمّا لا يوجبه أو يوجبه مع الغسل.
والحقنة غير
ناقضة إن لم تخرج ناقضاً
الصفحه ١٧٦ :
قلنا : ظاهر الخبر (١) أنّ للمرء ما ينوي من العمل بشرط المناسبة ، والوضوء
يناسب الرفع دون البقا
الصفحه ١٨١ : (٢) فلا إشكال ، على أنّ البعض بالقياس إلى البعض مشترك.
وخروج الثاني
ممنوع ؛ لتصريح جماعة بدخوله
الصفحه ١٨٩ :
ومن [ له ]
سلعة أو إصبع زائدة يجب غسله للجزئيّة ، وكذا اليد الزائدة إن كانت تحت المرفق ،
أو فوقه
الصفحه ٢٠٣ : المتابعة والإعادة بترك البعض ،
وأنّها بزعمهما متّفقة الدلالة على وجوب المتابعة ، إلّا أنّ الإخلال بها لا
الصفحه ٢٠٨ : (٨) ؛ لإيجابه تغيير الهيئة.
والتحقيق عدم
الحرمة ، وتأدية السنة بكلّ واحد ؛ إذ هيئة العبادة إن لم تثبت فلا معنى
الصفحه ٢٠٩ : أنّ
اتّصاف العبارة بمجرّد الإباحة غير معقول. ونسبة تحريمها إليه مع صراحة عبارته
كعبارة الكلّ في نفيه