البحث في معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
١٦١/١٦ الصفحه ٥٥ : الاغتسال منه لا حجّة له.
وميتة ما لا
نفس له طاهرة بالأصل ، والإجماع ، والمستفيضة (٨) ، فلا يكره سؤره إلّا
الصفحه ٦٤ : عبرة
بالشكّ في حصول المنجّس ؛ للأصل والظاهر ، ولا يعارضه أصالة تنجّس كلّ قليل
بالملاقاة إلّا ما قطع
الصفحه ٦٨ : والمستفيضة (١) ، إلّا مع
المضرّ من البرد أو السخونة فينعكس الحكم.
فصل
[ ماء الحمات ]
لا يكره
استعمال
الصفحه ٩٣ : نصّاً (٤) وفتوى.
وإلّا لا يعيد
في خارج الوقت بالإجماع ، وفيه على الأشهر الأقوى ؛ لحصول الامتثال
الصفحه ١١١ : الحكم تداخلت ، وإلّا وجب الأكثر ؛ لظاهر الوفاق ، ويؤيّده
الأصل ، وصدق الامتثال. وعبارة « البيان » (٢) لا
الصفحه ١٢٦ : (٢) لا وجه له.
وعلى هذا فيلزم
كسرها ، ولا يجوز بيعه إلّا ممّن يريده.
ولا يحرم ما
فيها ؛ لعدم المقتضي
الصفحه ١٣٢ :
بالأثر ؛ لعدم تحصّل معناه ، إلّا أن يفسّر باللون ، فلا حجّة على إزالته ، أو
بالرطوبة اللزجة ، فهي من
الصفحه ١٤٠ : بالبول ، إلّا أنّ التعدية إلى الغائط تعلم بالأولويّة أو تنقيح المناط.
وعموم النهي يدفع استثناء المعدّ
الصفحه ١٥٢ : الأجزاء ، بل هو معنى قائم بالشخص كلّه ، ولا
يرتفع إلّا بغسلها جميعاً ، على أنّ وجوب غسل الظفر في الطهارة
الصفحه ١٧٠ :
وقد استدلّ
عليه بمفهوم الحصر في قوله تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ
الصفحه ١٧١ : دفعه لا يبطل ، وإلّا لزم التكليف بما لا
يطاق.
والقصد المعتبر
في النيّة هو مجرّد الداعي والهمّة
الصفحه ١٩٣ : اليسرى وغمسه فيه
أو إكثار صبّه عليه وجب ، وإلّا مسح بالجديد وفاقاً ؛ لنفي الحرج.
قيل : ينتفي
بالانتقال
الصفحه ١٩٥ : . وجوابها ظاهر.
للشهيد : صدق المسح بالبقيّة مع الغلبة (١).
قلنا : تجوّز لا يصار إليه إلّا بالقرينة
الصفحه ٢٠٢ :
فالمعيّة غير كافية ، فلا يحصل له من غسل الكلّ دفعة في كلّ مرّة إلّا
واحد.
ولو ارتمس
ناوياً حصل
الصفحه ٢٣١ : غسل عليه مطلقاً ؛ للإجماع والحسن (٥) وتعليقه في
النصوص (٦) على مثل الخروج والرؤية ، وإلّا يغسل في