فيخصّص الثاني بالأوّل ؛ لكونه أقوى بوجوه. وللمبسوط (١) ؛ لعمومهما (٢) وخصوص الخبر (٣) ، وجوابه قد ظهر.
والمحرّم أكله بالعرض كالمحرّم بالذات في الحكم ؛ للإجماعين ، وعموم الأدلّة.
والمختلط بالخرء من الحبوب مع الصلابة طاهر ، وبدونها نجس ، ووجهه ظاهر.
وطهر الفضلتين لما [ لا ] نفس له موضع القطع ، ويساعده الأصل ، ونفي الحرج ، وإطلاق الأدلّة ينصرف إلى الأفراد الشائعة. وتردّد « الشرائع » (٤) لا وجه له.
وللمأكول غير الدجاجة ، وللدواب الثلاث مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (٥) ، والعمومات بها مخصّصة.
ولهما حقّ مشهور ، خلافاً للشيخين في الأوّل (٦) ، وللإسكافي في الثاني (٧).
لنا على الأوّل : الأصل ، والعمومات (٨) ، وخصوص الخبر (٩) ، ويعضدها الشهرة القريبة من الإجماع ؛ إذ الشيخ في « التهذيبين » وافق الأكثر (١٠) ، فينحصر المخالفة بالمفيد.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٩.
(٢) أي الصحيح والحسن ، مرّا آنفاً.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٨.
(٤) شرائع الإسلام : ١ / ٥١.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٦ و ٤١٣ الباب ٩ و ١١ من أبواب النجاسات.
(٦) المقنعة : ٧١ ، المبسوط : ١ / ٣٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٦.
(٧) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤١٣.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٧ و ٤٠٩ الحديث ٣٩٩٧ و ٤٠٠٣ و ٤٠٠٥.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٦.
(١٠) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٤ ذيل الحديث ٨٣١ ، الاستبصار : ١ / ١٧٨ ذيل الحديث ٦١٩.