البحث في معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
٢٩٢/١٦ الصفحه ٢٩٤ : من معرفة جزء من وقتها.
وعلى الثاني :
تجعله نهاية الثلاثة ، والكلام في السبعة السابقة كما مرّ. لكن
الصفحه ٣٠٦ : .
للسيّد : ظاهر
المستفيضة (٣) وإطلاق الأمر بالاعتزال في المحيض والنهي عن المقاربة (٤). وأُجيب عن
الأوّل
الصفحه ٣٢٣ : بخروجه مع جزء من الولد.
والسيّد خصّصه
بالمتعقّب ، وأخرج المصاحب (١). ويدفعه تعليق الحكم في النصوص على
الصفحه ٤٢٢ : « المعتبر » وغيره (٢). وبعده جائز
على الأظهر ، وفاقاً.
ويدلّ على
الأوّل خبر اليماني (٣) ، والخبر المصرّح
الصفحه ٤٥٩ : التأسّي ولم يكن على النكس ، وإلّا نقل ووجب ؛
لمخالفته الظاهر المتعارف في الوضوء. فتعيّن الأوّل.
وكون
الصفحه ١٢٠ : الاستهلاك ، كاستحالة النطفة حيواناً طاهراً. والنجس من الماء
والغذاء جزء أو رطوبة لنبات أو حيوان مأكول. والدم
الصفحه ١٥٦ :
كأحد الخصال والصلاة في جزء من الوقت.
قيل : الفرد (١) به يقتضي
السقوط كالمثالين.
قلنا : تقدير
الصفحه ١٧١ : القربة ، ولا حجّة
على اشتراط الشعور بها ، وهي نيّة فعليّة باقية في كلّ جزء من الفعل ؛ لاستحالة
صدوره من
الصفحه ١٨٧ : غسل
رأس العضد الّذي هو بعض المرفق بعد القطع.
وعلى هذا يجب
غسل جزء أزيد من باب المقدّمة ، بخلاف ما لو
الصفحه ٣٢٠ : ؛ لإمكان رفعها بالتأخير. فالقول بجواز
الاغتسال في كلّ جزء من الليل (١) ضعيف.
ثمّ الظاهر كما
أفتى به
الصفحه ١٠ : ، فجزاه الله خير جزاء المحسنين ، وجزى الإخوة
المحقّقين كذلك أجمعين ، والحمد لله ربّ العالمين
الصفحه ٧٣ : الإجماع من الفاضل والشهيد (٤) ، وإطلاق أدلّة طهرها. وكون المسك دماً والفأرة جزء
ممنوع ، والمكاتبة (٥) غير
الصفحه ١٠٦ : وصول الماء إلى كلّ جزء نجس ، فالمائع لا يقبله لخروجه باستيعاب النفوذ عن
حقيقته.
وغيره إن تنجّس
ظاهره
الصفحه ١٣٧ : حصوله
في كلّ جزء لا دليل له ، فخلاف « الشرائع » (٣) لا عبرة به.
نعم ؛ يستحبّ
كما في « المبسوط
الصفحه ١٥١ : المنسيّة ، بالأدلّة الثلاثة. وللمرغمتين (١) على الأصحّ ؛ لأنّهما كالجزء المكمّل. وصلاة الجنازة
مخصّصة أو