البحث في معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
٢٩٢/١ الصفحه ٦٢ : لمحلّه ، فلا يلحقها حكمه.
للمرتضى : ما
للجزء الأوّل. وللفاضلين ما للثاني.
قلنا : كل
منهما إن اختصّ لم
الصفحه ٢٧٨ : .
للمفصّل : على الجزء الأوّل الأُولى ، وعلى الثاني لزوم مزيّة
الفرع على أصله لولاه ، وضعفه ظاهر.
للمخيّر
الصفحه ٣٣٠ :
ولو تجاوز عنه
لم يكن نفاساً ؛ إذ حينئذٍ يلزمها الرجوع إلى العادة ، فما يصادف جزء منها فهو
نفاس
الصفحه ٤٤ : أكثر من مقدّر الكلّ أو أقلّ ، فالظاهر على أصلهم الأوّل على الأوّل ؛ إذ
زيادة الجزء على الكلّ غير معقول
الصفحه ٧٥ : وجه له.
والأكثر على طهر
الأربعة الأُول ولو قُلعت مع غسل موضعه ، والشيخ خصّصه بالجزّ (٧).
لنا
الصفحه ١٤٧ :
وأفضل وقتهما
الجمعة ، والسنّة في القصّ الاستقصاء ، وفي الجزّ قطع ما زاد على القبضة ؛
للمستفيضة
الصفحه ١٨٣ :
البدأة بالأعلى وبالمرفق صبّ الماء عليها والإتباع بغسل الباقي ، ومعه لا يضرّ
تأخّر جزء أعلى عن أسفل في
الصفحه ١١٦ :
لـ « المنتهى » (١) في الأوّل ، و « الخلاف » (٢) في الثاني ، و
« المقنعة » فيهما (٣).
لنا : عموم
الصفحه ١٧٢ : الوضوء تدريجي الوجود ، فيفتقر كلّ جزء منه إلى سبب عند
الكلّ.
وقد يقال : علل
الشرع معرّفات لا يلزم منها
الصفحه ١٩٣ : لم يصحّ.
السادس
: لو تعذّر المسح
بالبقيّة لإفراط الحرّ أو قلّة الماء ، فإن أمكنه إبقاء جزء من
الصفحه ٢٣٨ : الديلمي
(٨) كراهتهما ؛ لإطلاق الآية في الأوّل ، والأصل ، وظاهر الصحيح فيهما (٩) ، والأوّل
مقيّد ، والثاني
الصفحه ٢٥٢ : الحدثين ويحدث الطهارتين بمعنى الأثر ، إن كلّاً فكلا وإن جزءً
فجزءً ، والأكبر بمعنى السبب بالعكس مع سببيته
الصفحه ٧٤ : (٣).
ولا فرق في
الجزء بين متّصلة ومنفصله ، وكبيره وصغيره ، وفي المنقطع بين حيّه وميّته إذا حلّ
فيه الحياة
الصفحه ١٥٥ : المتّسع وقته إمّا واجب لنفسه أو لغيره أو لكليهما ، واللازم في كلّ
منهما فعله مرّة في جزء منه ، فالإثم
الصفحه ٢٢٤ : ، والفاضل في الخمس بثلاثة وفي غيرها
كالمعظم (٤).
لنا : على الجزء الثاني : وفاق الكلّ ، ونفي العسر والحرج