البحث في معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
٤٦/١ الصفحه ٦٠ : في الثاني ، وهو معنى الاشتباه.
لـ
« الخلاف » : فقد الدليل على قبول أحدهما أو كليهما ، فيجب طرحهما
الصفحه ٣٠٧ : ؛
لقوّة دليله وحمل الثاني على الكراهة والقول بارتفاعها بغسل الفرج لأجلهما ، بل هو
متعيّن ؛ لاعتضاده
الصفحه ٣٩١ : وعدم باعث لاعتباره في الجمع ، فسقط السادس. وإيجاب الأخذ
بأحد الثلاثة الأُول طرح دليل الآخرين ، وهو باطل
الصفحه ٦ : الكتاب الذي امتاز
بالإيجاز والاختصار الشديدين ، فهو يذكر أقوال الفقهاء في كلّ مسألة ودليل كلّ قول
والرد
الصفحه ٢٣ : فكالجاري ،
وفاقاً للمشهور.
واشتراط
الزيادة للتطهير بعد التنجّس باطل ، ودليله مزيّف. والمنفعل منه يطهر
الصفحه ٢٨ : بشرط الاتّصال.
ولا يشترط
الدفعة وفاقاً للشهيدين (١) ؛ لصدق الوحدة ، وتعذّر الحقيقة ، وعدم دليل على
الصفحه ٤٤ : لتوقّف القطع بالبراءة عليه ، أو بغير المنصوص لتغايرهما ، فلا
يتناوله دليله قولان.
قلنا : منزوحه
أمّا
الصفحه ٤٥ :
أو الأقل أقوال : لـ « البيان » و « المنتهى » و « التحرير » (١) ، ودليل كلّ
مع الترجيح يعلم ممّا
الصفحه ٥٥ : ما خرج بالدليل.
ولو وقع صيد
ضرب في الماء ، فإن قتله الجرح فهما على الحلّ والطهارة بالأصل والإجماع
الصفحه ٥٨ : كلّه ، والمقدّم أرجح الدليلين لا المدلولين.
للقاضي : معلوميّة الطهر بالأُصول ، فلا يترك بالظنّ
الصفحه ٩٤ : ، وإن كان الأوّل أشهر ؛ لفقد التكافؤ بين الدليلين
المعتبر في الجمع والتخيير نظراً إلى عدم الصراحة في
الصفحه ٩٥ : ، ووجوبها حكم واحد مركّب والأمر بالمركّب أمر بأجزائه على
الاجتماع ، فلا دليل على بعضها بالانفراد
الصفحه ٩٦ : ما خرج
بالدليل. وبذلك ظهر كفاية الواحدة في واحد لولا النصّ والإجماع على خلافه.
والحلّي
يسقطهما
الصفحه ١٢١ : ومثلهما باستحالتها ملحاً ، أو حمأة ، وفاقاً للأكثر ؛ للدليل
المطّرد ، وأصالة الحلّ والطهر
الصفحه ١٢٣ :
يؤكل ؛ لأنها حكم شرعيّ يتوقّف على الدليل فمع فقده ينفى بالأصل.
نعم ؛ يثبت في
السباع من المسوخ