من العدلين والمالك ممّا لا ريب فيه ، ومن الواحد محلّ كلام. والظاهر قبوله مع الاطمئنان ؛ لاعتضاده بالأصل وبما مرّ ، وإن كان العقل يأبى عن التفرقة.
[ و ] تعارض البيّنتين في عروض النجاسة وعدمه في وقت معيّن يوجب التساقط والرجوع إلى أصالة الطهارة ، وفاقاً للشيخ و « البيان » وبعض الثالثة (١) ؛ لأنّه مقتضى التعارض.
وفقد الترجيح لا يرجّح الطهارة كما قيل لاعتضاد بيّنتها بالأصل (٢) ؛ إذ لم يعهد جعله مرجّحاً للبيّنة ، وإرجاعه إلى المختار لتوافقهما في الحكم غير بعيد.
ولا النجاسة كالحلّي (٣) ؛ إذ بيّنتها ناقلة مثبتة ، وهي أولى من الأُخرى الباقية المقرّرة ؛ لمنع الأولويّة.
ولا إلحاقه بالمشتبه كالفاضل وولده والعاملي (٤) للاشتباه ؛ إذ لزوم التساقط يرفعه.
و [ تعارض البيّنتين ] في تعيين النجس من الإناءين يوجب تنجّسهما إن أمكن الجمع ، وإلّا فكالمشتبه وفاقاً للأكثر.
و « الخلاف » على سقوطهما وبقاء أصل الطهر (٥). و « المبسوط » في الأوّل كالأكثر وفي الثاني كـ « الخلاف » (٦). و « المختلف » تارة فيهما كالأكثر وأُخرى كـ « المبسوط » (٧). والحلّي في الأوّل كالأكثر وفي الثاني اختار القرعة أوّلاً وما
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٢٠١ المسألة ١٦٢ ، البيان : ١٠٣ ، كشف اللثام : ١ / ٣٧٧.
(٢) إيضاح الفوائد : ١ / ٢٤.
(٣) السرائر : ١ / ٨٨.
(٤) قواعد الأحكام : ١ / ٧ ، إيضاح الفوائد : ١ / ٢٤ ، مفتاح الكرامة : ١ / ٥٥٠.
(٥) الخلاف : ١ / ٢٠١ المسألة ١٦٢.
(٦) المبسوط : ١ / ٨ و ٩.
(٧) مختلف الشيعة : ١ / ٢٥١ و ٢٥٢.