والفأرة ، على المشهور ؛ لكونها ممّا لا يؤكل ، خلافاً لظاهر « المعتبر » (١) ؛ للموثّق (٢) ، ولا دلالة له.
والحكم يعمّ ما وقعت فيه عند الأكثر ؛ لثبوت إباحته بأُصول ثلاثة ، بل بعمومات وخصوص المستفيضة (٣) ، وكراهته بما مرّ. وأوجب الصدوق والشيخان (٤) إراقته ؛ للمعتبرة (٥) ، وأُجيب بحملها على الندب جمعاً.
والوزغة ؛ لما مرّ. وهو كسابقه في خلاف الشيخين ، باستدلاله وجوابه.
والحيّة ، وفاقاً للمعظم ؛ للعموم المذكور ، وخصوص الخبر (٦) ، وخلافاً لـ « المعتبر » (٧) لخبر (٨) لا صراحة فيه. وربّما ظنّ المنع للسمّية ، وهو ضعيف ، والأُصول والعمومات وخصوص الصحيح والخبر (٩) يدفعه.
والعقرب ، على الأصحّ ؛ لثبوت الطهارة بالأُصول والعمومات وخصوص الحسن (١٠) ، والكراهة بما مرّ.
وتقييد الكراهة بما لاقاه ميّتاً كالأكثر ، أو التنجيس مطلقاً كالقاضي (١١) ، أو
__________________
(١) المعتبر : ١ / ١٠٠.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٩ الحديث ٦١٦.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٨ الباب ٩ من أبواب الأسآر.
(٤) المقنع : ١٤ و ٣٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١١ ذيل الحديث ٢٠ ، المقنعة : ٧٠ ، النهاية : ٥٢.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٠ الحديث ٤١٧٦.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٩ الحديث ٦١٥.
(٧) المعتبر : ١ / ١٠٠.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٩ الحديث ٦١٧.
(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٨ و ٢٣٩ الحديث ٦١٥ و ٦١٦.
(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٠ الحديث ٦١٨.
(١١) المهذب : ١ / ٢٦.