وعلى ثانيهما : دعوى الإجماع من السيّد (١) وكون الباء في الآية للتبعيض ؛ للصحيح (٢) ونصّ الأُدباء. ويعضده ما دلّ على مسح مجرّد أحد العضوين من الموثّق والمعتبرة (٣). فما دلّ على مسح الوجه من الصحاح والمعتبرة (٤) يحمل على الندب أو التقيّة ؛ لقوّة معارضها بوجوه من المرجّحات المنصوصة ، والجمع بينهما بالتخيير لا يخفى فساده.
ويجب البدء بقصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، فلا يجوز النكس وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاق المنزلة ، وظاهر النبوي (٥) ، ووقوع الفعل في النصوص الفعليّة بعد السؤال عن الحقيقة ، فتكون بياناً لها فيجب التأسّي ولم يكن على النكس ، وإلّا نقل ووجب ؛ لمخالفته الظاهر المتعارف في الوضوء. فتعيّن الأوّل.
وكون المسح مطلقاً بباطن الكفّين معاً ؛ لعموم البدليّة وظاهر النصوص (٦) البيانيّة.
واستيعاب الممسوح بالماسح ، بمعنى مسح الكلّ بالكلّ لا بكلّ جزء ؛ لتعذّره ، ولظهور إطلاق العضو في كلّه. ويتأتّى في كيفيّته وجوه لا يخفى تصوّرها.
وتجويز التبعّض في الماسح ضعيف ، وتعليله بإطلاق الأخبار وعدم إمكان الاستيعاب عليل ، وما في الصحيح من مسحه صلىاللهعليهوسلم جبينه بأصابعه (٧) لا يثبته.
__________________
(١) الناصريات : ١٥١ ، الانتصار : ٣٢ و ٣٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٤ الحديث ٣٨٧٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ و ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٣ و ٣٨٦٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ و ٣٥٩ الحديث ٣٨٦١ و ٣٨٦٢ و ٣٨٦٤ و ٣٨٦٥.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٩.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الباب ١١ من أبواب التيمّم.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٨.