ومثل القطع النجاسة المتعدّية دون الحائلة على الأصحّ ؛ لإمكان الجبيرة. نعم ، إزالتها مع الإمكان واجبة.
ويجب رفع الحائل بالإجماع والظواهر وعموم البدليّة ، دون تخليل الأصابع ؛ لظاهر الفتاوى والأخبار وعمل الطائفة في الأعصار والأمصار.
ويشترط العلوق ، وفاقاً للسيّد والإسكافي (١) وأكثر الثالثة ، وخلافاً للمشهور.
لنا : رجوع الضمير في الآية (٢) إلى الصعيد ، وكون من للتبعيض ؛ للصحيح (٣) ونصّ علماء اللغة والتفسير (٤). ويؤيّده عموم البدليّة ، ووجوب تحصيل البراءة اليقينيّة والقطع بأنّ الطهوريّة للأجزاء الأرضيّة.
ولا ينافيه استحباب النفض ، بل يؤكّده ، ولعلّه لتعليل ما يوجب التشويه. ولا كون الصعيد وجه الأرض ؛ إذ كفايته لا ترفع اشتراط وجود غبار عليه بعد ثبوته بدلالة خارجيّة. ولا كفاية الضربة الواحدة ؛ إذ الظاهر بقاء شيء فيها لليدين ، مع أنّ المسلّم اشتراط العلوق الابتدائي دون غيره.
ولا فرق بين الأغسال في كيفيّة التيمّم ؛ لظاهر الوفاق والخبرين (٥) ، وبها تخصّص أخبار عدم التداخل. فإيجاب تيمّمين على غير الجنب لوجوب الطهارتين عليه ضعيف.
__________________
(١) نقل عن السيد في مفاتيح الشرائع : ١ / ٦٢ ، نقل عن الإسكافي في جامع المقاصد : ١ / ٤٩٣ ، للتوسّع لاحظ! مفتاح الكرامة : ٤ / ٤٤٨.
(٢) المائدة (٥) : ٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٤ الحديث ٣٨٧٨.
(٤) المصباح المنير : ٢ / ٥٨١ ، الصحاح : ٦ / ٢٢٠٩ ، مفردات ألفاظ القرآن : ٤٩٥.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٣ الحديث ٣٨٧٥ و ٣٨٧٦.
