للمخالف : تبعيّة القضاء للأداء ، وكونه بأمر جديد ، والقياس على صلاة الحائض. وردّ بالمنع ، ووجود الأمر ، وبطلان القياس.
الرابع :
عدم جواز التيمّم للفريضة قبل وقتها كوجوبه عند تضيّقه مجمع عليه. والحق جوازه في السعة مطلقاً ، وفاقاً للصدوق والجعفي وجماعة (١) ، لا مع العلم باستمرار العجز كالأوّلين (٢) وطائفة ، ولا التضيّق مطلقاً كالأكثر.
لنا : الأصل ، وعموم أفضليّة أوّل الوقت ، وإطلاق الآيتين (٣) ، وما دلّ على توسّع وقت الفريضة من الكتاب والسنّة (٤) والمستفيضة الدالّة على بدليّة التيمّم (٥) ، فيصح مع السعة كالمبدل منه ، والمعتبرة النافية لإعادة واجد الماء في الوقت (٦) ، والصحاح المصرّحة بعدمها مطلقاً (٧) ، وما يفيد الإعادة كالصحيح والموثّق والرضوي (٨) محمول على الندب كما يومي إليه الموثّق (٩) ، وفي الصحيح دلالة على
__________________
٥١٨٧ ، ٨ / ٢٥٦ الحديث ١٠٥٧٤.
(١) المقنع : ٢٥ ، نقل عن الجعفي في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥٢ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٢ ، البيان : ٨٦ ، مفاتيح الشرائع : ١ / ٦٣.
(٢) نقل عنهما في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥٣.
(٣) النساء (٤) : ٤٣ ، المائدة (٥) : ٦. وفي النسخ الخطّية : ( وإطلاق الاثنين ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٤) الهود (١١) : ١١٤ ، الإسراء (١٧) : ٧٨ ، للتوسّع لاحظ! زبدة البيان : ٩١ ١٠٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٦ ١٦٢.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٦ الباب ١٤ من أبواب التيمّم.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٩ الحديث ٣٨٩١.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٦ و ٣٧٠ الحديث ٣٨٨١ و ٣٨٩٥ و ٣٨٩٦.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٧ و ٣٨٩٠ ، فقه الرضا عليهالسلام : ٨٩ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٤٢ الحديث ٢٦٦٧.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٩٠.
