وبذلك يظهر صحّة ما هو المشهور ، والمستفاد من النصوص من التخيير في مواضعه مطلقاً ، فضلاً عن الثلاثة ، وضعف مختاري « النهاية » (١) و « السرائر » (٢) من التعاكس في الترتيب فيها.
وظاهر « الجمل » جواز التيمّم بالغبار مع وجود التراب (٣) ، ويدفعه الصحيح والحسن (٤) ، كنقل الإجماع (٥) وعدم تسميته صعيداً.
ويشترط الإحساس بالغبار ، فلا يكفي كمونه.
ومع فقده يتيمّم بالوحل ؛ للمستفيضة (٦) والإجماع المحقّق والمحكي (٧).
ويجب تحصيل ما يتيمّم به كالماء ولو باستئجار أو اتّهاب أو الشراء.
الثالث :
فقد الطهورين يسقط الصلاة أداءً بالإجماع ؛ لاشتراطها بغير المقدور ، فلو وجبت لزم التكليف بالمحال أو خلاف الفرض. لا قضاءً ، وفاقاً للأكثر ، وخلافاً للفاضلين (٨) وبعض من تأخر (٩).
لنا : عموم موجبات قضاء الفائت كالنبوي والصحيحين (١٠).
__________________
(١) النهاية : ٤٩.
(٢) السرائر : ١ / ١٣٧ و ١٣٨.
(٣) رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : ٣ / ٢٦ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ٢٠٧.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٤ الحديث ٣٨٤٩ و ٣٨٥٢ ، لاحظ! مستند الشيعة : ٣ / ٤٠١.
(٥) المعتبر : ١ / ٣٧٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٣ الباب ٩ من أبواب التيمّم.
(٧) منتهى المطلب : ٣ / ٦٨.
(٨) المعتبر : ١ / ٣٨١ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٨٤.
(٩) إيضاح الفوائد : ١ / ٦٨ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٨٦.
(١٠) غوالي اللئالي : ٢ / ٥٤ الحديث ١٤٣ ، ٣ / ١٥٧ الحديث ١٥٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٠ الحديث
