مردود بضعفهما بلا انجبار وعدم مقاومتهما لأدلّة اعتبار التسمية.
وبالتراب المستعمل والملاصق للميّت إن لم يعلم بنجاسته وفاقاً ؛ لثبوت التسمية وعدم المانع. ومنع بعض العامّة فيهما (١) ضعيف.
وبالسبخة والرمل ، خلافاً للإسكافي في الأوّل (٢) ، وبعض العامّة في الثاني (٣) ، والقطع بصدق الاسم حجّة عليهما. والظاهر وفاقهم على الكراهة فيهما ، ولعلّه الحجّة ؛ إذ لم أقف على أثر.
وبالأرض النديّة إذا لم يصدق الطين عليها ؛ لظاهر الصحيح والمضمر (٤).
ولا يصحّ بالخزف والآجر ؛ للاستحالة وفاقاً للإسكافي والمحقّق (٥). وقيل بالجواز (٦) ؛ للشك فيها ، وشهادة العرف تدفعه ، على أنّ موجب الجواز القطع بها ، لا الشكّ فيها ، والتمسّك بالاستصحاب في الأُمور الخارجة ضعيف.
قيل : ثبوت الأرضيّة للحجر يوجب ثبوتها لها (٧) ؛ لكونه أقوى استمساكاً منهما.
قلنا : العرف كاللغة فارق.
ولا بالمعادن كالكحل والزرنيخ وغيرهما ، وفاقاً للمعظم ؛ لعدم التسمية ، وخلافاً للعماني ؛ للخروج منها والجزئيّة. وفيه أنّ المناط التسمية ، دون الخروج.
__________________
(١) الام : ١ / ٥١ ، المجموع : ٢ / ٢١٦.
(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٢٠.
(٣) المجموع : ٢ / ٢١٥.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٤ الحديث ٣٨٤٩ ، ٣٥٦ الحديث ٣٨٥٥.
(٥) نقل عن الإسكافي في تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٧٧ ، المعتبر : ١ / ٣٧٥.
(٦) تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٧٧ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٨٣.
(٧) جامع المقاصد : ١ / ٤٨٣.