التراب ، على أنّ مفهوم الخطاب لا حجّية فيه. ولو سلّمت فإذا لم يخرج مخرج الغالب.
فروع :
الأوّل : التراب بألوانه من الأرض ، ومنه الأرمني ، وطين الدواء ، وكذا المدر والحصى ، فيصحّ التيمّم بالكلّ.
ويصحّ بالحجر بأنواعه وفاقاً للمشهور ؛ لأنّه من الأرض بالإجماع والعرف واللغة (١) ، فيتناوله مجوّزات التيمّم بها.
وخلافاً للإسكافي مطلقاً (٢) ؛ لخروجه منها بالتحجّر ، وضعفه بيّن. وللشيخين والحلّي عند الاختيار (٣) ، ولم أقف لهم على حجّة ؛ إذ لو كان من الأرض يثبت الجواز مطلقاً ، وإلّا المنع كذلك.
وبالجصّ والنورة قبل الإحراق لا بعده ، وفاقاً للمشهور في الموضعين ؛ للتسمية وعدمها. ومنع الحلّي في الأوّل مطلقاً (٤) والشيخ عند الاختيار (٥) ضعيف ، وإطلاق الخبرين (٦) حجّة عليهما. وتجويز السيّد والديلمي (٧) في الثاني للخبرين ،
__________________
(١) لاحظ! مجمع البحرين : ٣ / ٨٥ ، لسان العرب : ٣ / ٢٥٤.
(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٢٠.
(٣) المقنعة : ٦٠ ، النهاية : ٤٩ ، السرائر : ١ / ١٣٧.
(٤) السرائر : ١ / ١٣٧.
(٥) النهاية : ٤٩.
(٦) مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٢ الحديث ٢٦٤٦ و ٢٦٤٧.
(٧) نقل عن السيد في المعتبر : ١ / ٣٧٥ ، المراسم : ٥٤.