الصفحه ٨١ :
فالحكم مشكل ؛ للأصل ، وعدم المقتضي. وتعليله بنجاسة أصليه كالمتولّد من
الكلب والخنزير عليل ؛ لظهور
الصفحه ٨٤ : دعوى الإجماع من الحلّي (٣). وخلافاً
للشهيدين (٤) وبعض من تأخّر (٥) ؛ لوجوه ضعفها ظاهر.
والظاهر إلحاق
الصفحه ٩٠ : ؛ للأصل ، والمستفيضة (١) ، وبها تخصّص
عمومات الإزالة. والمراد به ما لا يستر العورة من الملابس ؛ للتبادر
الصفحه ١٧٤ : قطعاً.
ولو انغسلت في
المجدّد ، فعلى رافعيّته كما هو المختار صحّ ولو في الثانية منه ، وبدونها لا يصحّ
الصفحه ١٧٧ : وإن التزم تعدّد الأحداث بجعل أسبابه من العلل دون المعرّفات
ممكن ؛ إذ الغرض من الطهارتين التنظيف ، كما
الصفحه ١٨٧ : ، بل المراد محلّ الفصل والوصل من رأسي العظمين
الملتقيين كما فهمه الفاضل والشهيدان (١) ، ويومي إليه
الصفحه ١٩٢ : استفاضة النصوص (٤) ، ودعوى
الإجماع من السيّدين (٥). والأخبار المخالفة (٦) محمولة على التقيّة.
وجواز أخذ
الصفحه ٢٤٤ : (١) من مقارنتها لجزء من البدن يرجع إلى هذا ، لا إلى تعيينه ؛ لعدم الدليل.
وظاهر «
المقنعة » (٢) كصريح
الصفحه ٢٤٧ : فبالثاني كالمفيد والقاضي (٤) ، وإطلاق وجوبه من جماعة يرجع إلى أحد الثلاثة. وكلام
الصدوق والإسكافي (٥) يحتمل
الصفحه ٢٥٤ :
وخصوص المستفيضة (١).
للسيّد : الأصل ، وإطلاق الأمر بالأغسال بحصول أسبابها من دون
تعرّض للوضو
الصفحه ٢٧١ : ، وعلى كلّ منهما خاصّة
، وهو الأخصّ.
فالأعمّ من
الأولى بإزاء ثاني الأخصّين من الثانية ، والأخصّ منها
الصفحه ٢٨٨ :
وليس في النصوص
ما يدلّ على شيء منها ؛ لانحصارها في الأربعة ، وهي مختصّة بالمبتدئة. والاحتجاج
على
الصفحه ٢٩٢ : منها من يوم وواحدة من آخر ، يجب أن تقضي سبعاً صبحاً ومغرباً
ورباعيّة مردّدة بين الثلاث ثمّ صبحاً
الصفحه ٢٩٤ : من معرفة جزء من وقتها.
وعلى الثاني :
تجعله نهاية الثلاثة ، والكلام في السبعة السابقة كما مرّ. لكن
الصفحه ٢٩٥ : ،
والمختار الأوّل ، وفاقاً للمشهور ؛ إذ الغالب في النساء التحيّض في كلّ شهر فتأخذ
منه العدد.
فالقول بعدم