الصفحه ٣٢٠ :
ويجب أن يقتصر
في التقديم على ما يحصل به الغرض ، فلا يقدّم أكثر من ذلك ؛ لما مرّ من ظهور
الأخبار في
الصفحه ٢٩٠ :
على العشرة دون الأزيد منها ، بحيث لا يتوالى يومان ، وأُخرى بدون زيادة
على التفرّق أيضاً بحيث يكون
الصفحه ٢٩٦ :
حيض بيقين ، فإن كانت بدايتها من أوّل الشهر فالحيض خامسة ، ومن ثانيه
فسادسه ، وهكذا.
وقس على ذلك
الصفحه ١١٣ : يشقّ قلعه ، وتخصيصه به لا وجه له ،
وخصوصه بالصب والتحريك والتفريغ ، ويتكرّر بقدر ما اعتبر من العدد
الصفحه ١٣٣ :
ومتعلّق الوجوب فردها أو الطبيعة من حيث هي في ضمنه ، غير مقيّد ؛ إذ
اجتماع الحكمين في هذا الفرد على
الصفحه ١٣٩ : النصوص (٣). والأخير أقوى ؛ لجمعه بينها بحمل الزائد على الندب
وتأكّده.
والمشتبه من
البلل قبله ناقض
الصفحه ١٤٧ : (١).
ويستحبّ أخذ
الشعر من الأنف ؛ للمرفوع والمرسل (٢).
ويكره نتف
الشيب دون جزّه ؛ لبعض الظواهر
الصفحه ٣٤٤ : التساوي فيها
، فالذكر أولى من الأُنثى ، والأب من الابن ، وهو من غيره.
ويجوز تفويض
الأولى إلى غيره إلّا
الصفحه ٣١٤ :
الثالثة : أن يسيل منه إلى غيره وإن لم يسل منه ولم يثقبه ،
وظاهر « المقنعة » (١) اعتبار الخروج منه
الصفحه ٣٤٥ : الغير مع فقدها من دون سقوط
الولاية ؛ إلّا في مواضع :
الأوّل
: تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه.
والحقّ
الصفحه ٣٨٢ : للمرأة أيضاً. وتخصيصها بالرجل مع اشتراكهما في المأخذ من العمل ونقل
الإجماع (٢) لا وجه له.
وخرقة
لشدّ
الصفحه ٣٩٣ :
ديونه وقوت يومه وليله كفّنت من مالها مع اليسار ؛ لأنّ الإرث بعد الكفن.
واحتمال (١) شموله للمعسر
الصفحه ٣٤ : ما يخالفها على الاستحباب.
وتأييده
بالشهرة ودعوى الإجماع من الحلّي وابن زهرة (٤) لا يرجّحه ، كما لا
الصفحه ٧٢ : والودي
طاهران بالأصل ، والإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٢) ، ومخالفة
الإسكافي (٣) لا عبرة به
الصفحه ٧٨ :
فصل
[ نجاسة الخمر ]
الخمر نجس ،
وفاقاً للأكثر ؛ لظاهر الآية (١) ، وصريح المستفيضة من الصحاح