الصفحه ٣٨ : ؛ لأخبار (٤) لا دلالة لها
، وللصدوق في بعضها قول آخر (٥) ، والنصوص فيها متعارضة بحيث لا يمكن الجمع إلّا على
الصفحه ٤١ : (٤).
ولموت
الوزغة : ثلاث عند
الأكثر ؛ للصحيحين (٥). والقول بكفاية الواحد (٦) ؛ للخبر (٧) ، أو السبع مع
الصفحه ٤٢ : الفقه
: ١ / ٢٧٣ ، تنبيه : لم نعثر على القول الأخير في مظانّه.
(١٠) وسائل الشيعة :
١ / ١٩٦ الحديث ٥٠٩.
الصفحه ٤٤ : لتوقّف القطع بالبراءة عليه ، أو بغير المنصوص لتغايرهما ، فلا
يتناوله دليله قولان.
قلنا : منزوحه
أمّا
الصفحه ٥١ : القطع بعدم اشتراط التطهير الشرعي
، ونقل الوفاق في الهرّة مع عدم القول بالفصل.
وللثاني :
استصحاب
الصفحه ٧٣ : فأرة
المسك مع انفصالها عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية مجمع عليه. وبعد موتها أصح
القولين ؛ لدعوى
الصفحه ٧٤ : الغسل بمسّ الآدميّ مع اليبوسة كالاستثناء
لأدلّة خاصّة.
وقول المرتضى
بحكميّة نجاسته (٢) ، أي عدم
الصفحه ٧٥ :
ومن لم يبرد أشهر
القولين ؛ لبقاء الروح فيه.
وقيل بنجاسته (١) ؛ للعمومات ،
وخصوص التوقيعين
الصفحه ٧٧ :
على التجوّز ، والإطلاق ينصرف إلى الحقيقة ، وإرادتهما في إطلاق واحد مع الجواز
فرع القرينة ، والقول
الصفحه ٨٨ : القول بعدم العفو عن
قدر درهم واحد مجتمع بعيد.
ويؤيّده : عموم
الأمر بالتطهير ، خرج الناقص ، فيبقى
الصفحه ٩٦ : عارياً أو في الآخر ؛ لأولويّته من متيقّن النجاسة مع أولويّة
الصلاة فيه. فالقول بتعيّن الأوّل ترجيح
الصفحه ١٠٥ : الماء إلى جميع
أجزائه. وغسله بالقليل لا يوجب ذلك ، ووضعه فيه ينجّسه ، وللفاضل قول (٥) لا عبرة به
الصفحه ١٢٧ : و ٤٣٢١.
(٣) وسائل الشيعة :
٣ / ٥٠٩ الحديث ٤٣١٤.
(٤) الخلاف : ١ / ٦٩
المسألة ١٥ ، تنبيه : قوله في
الصفحه ١٢٨ :
وفي زخرفة
البناء بهما قولان : لـ « السرائر » (١) و « الخلاف » (٢) معلّلان بتحريم الإسراف وأصل
الصفحه ١٣٨ : واليمين لما علا ، وتقديم الدبر فيه ؛ للموثّق (٤).
والاستبراء بعد
البول ؛ للمعتبرة (٥). والقول بوجوبه