أو الخوف بالطلب على محترم ؛ للإجماع وظاهر الصحيح (١) وصريح الخبرين (٢) ، مع اعتضادها بالآية (٣) ومقتضى العقل وموجبات صيانته ، وبها يخصّص عموم الأمر بالطهارتين.
ولا فرق في الخوف بين أن يكون بسبب أو لمجرّد الجبن ؛ لأدلّة نفي العسر والحرج (٤) ، بل لظاهر الوفاق ؛ إذ لم نعثر على مصرّح بالخلاف.
أو باستعماله ، من تلف أو مرض أو قرح أو جرح أو عسر علاج أو بطء برء ؛ لنقل الإجماع (٥) والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٦) المعتضدة بغير واحد من الآيات والعمومات. وما في بعضها (٧) من الأمر بإعادة الصلاة محمولة على الندب ؛ لمعارضتها بما هو أقوى.
ومقتضاها عدم الفرق بين متعمّد الجنابة وغيره. وقول الشيخين (٨) بعدم جوازه للأوّل شاذ ، وما استند إليه من الصحيحين والمرفوعين (٩) مع عدم مقاومتها لها وللمستفيضة (١٠) المجوّزة للجماع عند فقد الماء أو التضرّر به مقدوح بوجوه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٣ الحديث ٣٨١٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٢ الحديث ٣٨١٦ و ٣٨١٧.
(٣) البقرة (٢) : ١٩٥.
(٤) الحجّ (٢٢) : ٧٨ ، البقرة (٢) : ١٨٥.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٥٩.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٦ الباب ٥ من أبواب التيمّم.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٢ الباب ١٦ من أبواب التيمّم.
(٨) المقنعة : ٦٠ ، الخلاف : ١ / ١٥٦ المسألة ١٠٨.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٣ و ٣٧٤ الحديث ٣٩٠٣ و ٣٩٠٤ و ٣٧٣ الحديث ٣٩٠١ و ٣٩٠٢.
(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٧ و ٣٥٥ و ٣٦٩ و ٣٩٠ الحديث ٣٨٢٨ و ٣٨٥٤ و ٣٨٩٢ و ٣٩٥٠.