فصل
يشترط التيمّم
عدم الماء ؛ للإجماع والآية (١) والصحاح المستفيضة (٢).
أو عدم الثمن ؛ للإجماع وصدق عدم الوجدان.
أو إيجاب بذله التلف ؛ للوفاق والعمومات ، أو الضرر بمعنى الحاجة في الحال أو المال ، وفاقاً للمعظم ، جمعاً بين ما دلّ على البذل وإن كثر (٣) وخبرين في « الدعائم » و « تفسير العيّاشي » (٤) وما ورد في نفي الضرر والعسر (٥) وجواز التيمّم عند الحاجة إلى الماء (٦) والخوف من تضييع المال بالسعي إليه (٧) ؛ للاشتراك في السبب.
والمرتضى (٨) لم يقيّد البذل بعدم الضرر أخذاً بإطلاق الأوّل ، ويلزمه طرح الثاني.
وقيّده « التذكرة » كـ « الذكرى » (٩) بعدم الإجحاف ؛ لنقل الإجماع (١٠) ولزوم
__________________
(١) النساء (٤) : ٤٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ و ٣٧٩ و ٣٨٦ الحديث ٣٨٨٧ و ٣٩١٨ و ٣٩٤١.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٩ الباب ٢٦ من أبواب التيمّم.
(٤) دعائم الإسلام : ١ / ١٢١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٤٩ الحديث ٢٦٩٠ ، تفسير العيّاشي : ١ / ٢٧١ الحديث ١٤٦.
(٥) البقرة (٢) : ١٨٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٢ الحديث ٢٣٠٧٣.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٨ الباب ٢٥ من أبواب التيمّم.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٢ الباب ٢ من أبواب التيمّم.
(٨) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٣٦٩.
(٩) تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٦٣ و ١٦٤ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٨٤.
(١٠) غنية النزوع : ٦٤ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٦.