ويستحبّ للنوم وإن وجد الماء ؛ للإجماع والمرسل (١).
ولصلاة الميّت كذلك ؛ لنقل الإجماع (٢) والموثّق والمرسل (٣) ، والتقييد بخوف الفوت بالوضوء كالإسكافي والمحقّق (٤) ؛ لوروده في الحسن في كلام الراوي (٥) ضعيف.
ويجب أيضاً لخروج الجنب من أحد المسجدين بالإجماعين والصحيح والمرفوع (٦) وقول الرضا عليهالسلام (٧).
ويقدّم على الغسل مع إمكانه لو نقص زمانه عن زمانه ، وفاقاً للشهيدين (٨) ، لا مطلقاً كظاهر الأكثر ، ولا العكس مطلقاً كما احتمله بعض من تأخّر (٩).
لنا : الجمع بين أدلّة التيمّم ومطلقات اشتراطه بفقد الماء ووجوب الغسل على الجنب ، بتخصيص الاولى بتعذّر الغسل ونقصان زمانه عن زمانه ، لا بالأوّل فقط ؛ إذ الثالث مجرّد احتمال لم يقل به أحد (١٠).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٨ الحديث ١٠٠١.
(٢) الخلاف : ١ / ١٦٠ و ١٦١ المسألة ١١٢ ، روض الجنان : ١٣٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ و ١١٢ الحديث ٣١٦٢ و ٣١٦٦.
(٤) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٨ ، المعتبر : ١ / ٤٠٥.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ الحديث ٣١٦٣.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٦ و ٢٠٥ الحديث ١٩٣٦ و ١٩٣٣.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ٨٥ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٥٩ الحديث ١١٥٧.
(٨) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٧ ، روض الجنان : ١٩.
(٩) الحدائق الناضرة : ٤ / ٤٠٥.
(١٠) قال البحراني رحمهالله : وبما حققناه في المقام يظهر لك قوة القول المذكور وانّه عار عن وصمة القصور. ( الحدائق الناضرة : ٤ / ٤٠٥ ) ، فعلى هذا ليس مجرد احتمال.