الصفحه ٢٩٤ :
عادتها عنها ، ومع احتمال التشطير تقضي أحد عشر.
وكيفيّة القضاء
كما مر ، مع تفاوت يقتضيه ما يخصّها
الصفحه ٣٠٤ : أو أكثر لزمها الأداء ؛ للإجماع والصحاح وغيرها (٤) ، والقضاء مع
الإخلال به.
ولو بقي أقل
منها لم
الصفحه ٣٠٥ : يومي إليه أحدهما.
والحكم مع
إطاعة المرأة يعمّها ، ومع الإكراه يخصّه.
ولو حاضت في
الأثناء نزع ، ولو
الصفحه ٣٣١ : ، ويمكن اتّصالهما مع التداخل وبدونه.
ثمّ مع تعاقب
الولادتين يتّحد النفاس صورة وإن تعدّد حقيقة مع التداخل
الصفحه ٣٣٧ : ، وعن الأوّل كذلك مع اليبوسة ، ومع الرطوبة يغسله.
الخامس : المسّ حدث ناقض ؛ فلا يصحّ ما يشترط بالوضو
الصفحه ٣٤٥ : الغير مع فقدها من دون سقوط
الولاية ؛ إلّا في مواضع :
الأوّل
: تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه.
والحقّ
الصفحه ٤٣٦ : عن زمانه.
وعن الثاني بأنّ تحريم الكون يوجب الاقتصار على أقلّه عند الضرورة ، فيقدّم الغسل
مع أقليّة
الصفحه ٤٤٤ :
والاستنابة
جائزة فيه مع الاختيار ، واجبة بدونه ولو بأُجرة مع القدرة ؛ لما ذكر. ويشترط
عدالة النائب
الصفحه ٣٣ :
وتنجّس مائها
مع التغيّر مجمع عليه ، والعمومات ترشد إليه (١) ، وبدونه محلّ نزاع ، والحقّ عدمه
الصفحه ٨٦ : .
والحقّ ثبوته
مطلقاً إلى البرء ، وفاقاً للصدوق والثانيين (٢) وجماعة.
لا مع دوام
السيلان ، كـ « المقنعة
الصفحه ١٠٤ : (١).
والمتعدّد من
الثوب مع الحاجة إليه في وقت واحد كالواحد ، ووجهه ظاهر.
والأفضل جعل
الغسل آخر النهار ؛ ليدرك
الصفحه ١٦٣ :
الثاني
: النوم :
والنقض به مع
إبطاله العقل أو السمع مجمع عليه ، ويدلّ عليه المستفيضة من الصحاح
الصفحه ١٧١ : فيهما ، وبمعنى الضدّية منتفية عنهما ؛ لإمكان الجمع.
ثمّ ما يتطرّق
من الرياء بلا اختيار مع المجاهدة في
الصفحه ١٧٩ :
تقرّره بعض النصوص (١). والاستلزام مع تساويهما في قوّة الرفع أو كون رافع
الأضعف أقوى.
والظاهر
الصفحه ١٨٩ : وأشبهت بالأصليّة بالإجماع ، وإسقاط « المبسوط » (١) غسل الزائدة
محمول على المعيّن ؛ إذ مع الاشتباه لا يعرف