ليعرف ويزار ، فيكفي المسمّى ، إلّا أنّ الشرع قدّر أقلّه بالأربع المضمومة
وأكثره بالشبر.
ولو اختلفت
سطوح الأرض كفى الرفع عن أدناها.
والفتوى على
كراهة الزائد من الشبر كما في « المنتهى » .
ورشّه بالماء ؛
للمستفيضة ، ولعلّ السرّ فيه تفؤّل إفاضته الرحمة عليه. والأفضل
أن يكون بالدوران المبتدأ من الرأس إليه ؛ للخبر والرضوي ، من دون فرق
في المبدأ بين سمت القبلة وغيره ، للإطلاق ولا ينافيها الإطلاقات ؛ لكونها محمولة
على بعض مراتب الفضيلة.
ووضع
حجر أو خشب عند رأسه ، علامة لمعرفته ؛ ليزار ويستغفر له ؛ لفعل النبي صلىاللهعليهوسلم بقبر ابن مظعون كما روي في « الدعائم » وكتب الجمهور ، وفعل الكاظم
عليهالسلام بقبر ابنة له كما في الخبر ، والعسكري عليهالسلام بقبر جارية له كما روي في « إكمال الدين » .
ووضع
الحصباء عليه ؛ لفعل النبي صلىاللهعليهوسلم بقبر ابنه ، وما ورد في المرسل والعامّي من كون قبره صلىاللهعليهوسلم محصّباً.
ووضع
اليد عليه بعد النضح ، مفرجة الأصابع ، مؤثّرة في التراب ؛
__________________