له ، وما روي من تسطيح قبر النبي صلىاللهعليهوسلم وابنه وقبور المهاجرين والأنصار (١) ، ويعضده الرضوي (٢) والعلوي المروي في « الخلاف » (٣).
ولا خلاف عندنا في كراهة التسنيم ؛ للمنع عنه فيهما ، وكونه من شعار الناصبة وبدعهم.
ورفعه من الأرض ، بقدر أربع أصابع مفرجة عند المفيد (٤) ؛ للصحيح والخبرين والرضوي (٥) ومضمومة عند العماني (٦) ؛ لصريح الموثّق (٧) وظاهر الخبرين (٨) ، وشبر أو الأُولى عند ابن زهرة (٩) جمعاً بين الخبر (١٠) وما للأوّل ، أو الثانية عند القاضي (١١) جمعاً بينه وبين ما للثاني.
وكلّ منها يوجب طرح البعض ، والتخيير بين الثلاثة يوجب الجمع بين الكلّ ، فهو الأقرب ، وفاقاً للشهيد والكركي وجماعة (١٢) ، ويؤيّده كون الرفع
__________________
(١) الام : ١ / ٢٧٣ ، سنن أبي داود : ٣ / ٢١٥ باب في تسوية القبر.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٤٦ الحديث ٢١٥٣.
(٣) الخلاف : ١ / ٧٠٦ المسألة ٥٠٥.
(٤) المقنعة : ٨١.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ١٩٣ و ١٩٥ الحديث ٣٣٨١ و ٣٣٨٢ و ٣٣٨٦ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٥ ، مستدرك الوسائل : ٣ / ٣٣٥ الحديث ٢١٢١.
(٦) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ١٩٢ الحديث ٣٣٧٩.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ١٩٢ الحديث ٣٣٧٦ و ٣٣٧٨.
(٩) غنية النزوع : ١٠٦.
(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ١٩٣ الحديث ٣٣٨٣.
(١١) المهذب : ١ / ٦٤.
(١٢) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٧ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٤٣ ، منتهى المطلب : ١ / ٤٦٢ ( ط ، ق ) ، روض الجنان : ٣١٧ ، الحدائق الناضرة : ٤ / ١٢٥.
