قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

تحمیل

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

412/496
*

ليعرف ويزار ، فيكفي المسمّى ، إلّا أنّ الشرع قدّر أقلّه بالأربع المضمومة وأكثره بالشبر.

ولو اختلفت سطوح الأرض كفى الرفع عن أدناها.

والفتوى على كراهة الزائد من الشبر كما في « المنتهى » (١).

ورشّه بالماء ؛ للمستفيضة (٢) ، ولعلّ السرّ فيه تفؤّل إفاضته الرحمة عليه. والأفضل أن يكون بالدوران المبتدأ من الرأس إليه ؛ للخبر والرضوي (٣) ، من دون فرق في المبدأ بين سمت القبلة وغيره ، للإطلاق ولا ينافيها الإطلاقات ؛ لكونها محمولة على بعض مراتب الفضيلة.

ووضع حجر أو خشب عند رأسه ، علامة لمعرفته ؛ ليزار ويستغفر له ؛ لفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقبر ابن مظعون كما روي في « الدعائم » وكتب الجمهور (٤) ، وفعل الكاظم عليه‌السلام بقبر ابنة له كما في الخبر (٥) ، والعسكري عليه‌السلام بقبر جارية له كما روي في « إكمال الدين » (٦).

ووضع الحصباء عليه ؛ لفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقبر ابنه (٧) ، وما ورد في المرسل والعامّي (٨) من كون قبره صلى‌الله‌عليه‌وسلم محصّباً.

ووضع اليد عليه بعد النضح ، مفرجة الأصابع ، مؤثّرة في التراب ؛

__________________

(١) منتهى المطلب : ١ / ٤٢٦ ( ط ، ق ).

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ١٩٥ الباب ٣٢ من أبواب الدفن.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ١٩٥ الحديث ٣٣٨٨ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٣٦ الحديث ٢١٢٥.

(٤) دعائم الإسلام : ١ / ٢٣٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٤٤ الحديث ٢١٤٦ ، سنن أبي داود : ٣ / ٢١٢ الحديث ٣٢٠٦.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٣ الحديث ٣٤١٠.

(٦) كمال الدين وتمام النعمة : ٢ / ٤٣١ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٣ الحديث ٣٤١١.

(٧) الام : ١ / ٢٧٣.

(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٣ الحديث ٣٤٠٩ ، سنن أبي داود : ٣ / ٢١٥ الحديث ٣٢٢٠.