ليعرف ويزار ، فيكفي المسمّى ، إلّا أنّ الشرع قدّر أقلّه بالأربع المضمومة وأكثره بالشبر.
ولو اختلفت سطوح الأرض كفى الرفع عن أدناها.
والفتوى على كراهة الزائد من الشبر كما في « المنتهى » (١).
ورشّه بالماء ؛ للمستفيضة (٢) ، ولعلّ السرّ فيه تفؤّل إفاضته الرحمة عليه. والأفضل أن يكون بالدوران المبتدأ من الرأس إليه ؛ للخبر والرضوي (٣) ، من دون فرق في المبدأ بين سمت القبلة وغيره ، للإطلاق ولا ينافيها الإطلاقات ؛ لكونها محمولة على بعض مراتب الفضيلة.
ووضع حجر أو خشب عند رأسه ، علامة لمعرفته ؛ ليزار ويستغفر له ؛ لفعل النبي صلىاللهعليهوسلم بقبر ابن مظعون كما روي في « الدعائم » وكتب الجمهور (٤) ، وفعل الكاظم عليهالسلام بقبر ابنة له كما في الخبر (٥) ، والعسكري عليهالسلام بقبر جارية له كما روي في « إكمال الدين » (٦).
ووضع الحصباء عليه ؛ لفعل النبي صلىاللهعليهوسلم بقبر ابنه (٧) ، وما ورد في المرسل والعامّي (٨) من كون قبره صلىاللهعليهوسلم محصّباً.
ووضع اليد عليه بعد النضح ، مفرجة الأصابع ، مؤثّرة في التراب ؛
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٤٢٦ ( ط ، ق ).
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ١٩٥ الباب ٣٢ من أبواب الدفن.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ١٩٥ الحديث ٣٣٨٨ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٧١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٣٦ الحديث ٢١٢٥.
(٤) دعائم الإسلام : ١ / ٢٣٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٤٤ الحديث ٢١٤٦ ، سنن أبي داود : ٣ / ٢١٢ الحديث ٣٢٠٦.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٣ الحديث ٣٤١٠.
(٦) كمال الدين وتمام النعمة : ٢ / ٤٣١ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٣ الحديث ٣٤١١.
(٧) الام : ١ / ٢٧٣.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٣ الحديث ٣٤٠٩ ، سنن أبي داود : ٣ / ٢١٥ الحديث ٣٢٢٠.
