وأن يتحفى النازل ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره ؛ لظاهر الوفاق والحسن والخبرين (١) ، والنهي فيها للكراهة ؛ للإجماع على عدم الوجوب.
وأن يدعو بالمأثور ، عند النزول ، وتناوله الميّت ، ووضعه في اللحد.
وأن يتوضّأ ، كما صرّح به الفاضلان والشهيد (٢) ؛ للموثّق والرضوي (٣). ونفي الوجوب في الصحيح (٤) لا ينافي الاستحباب.
وأن يحلّ عقد الأكفان ، كاشفاً وجهه ، وواضعاً على التراب خدّه ، مستقبل القبلة ؛ للنصوص (٥). وما في الصحيحين (٦) من شقّ الكفن محمول على فتحه ، جمعاً.
وأن يلقّنه الشهادتين والإقرار بالأئمّة ، بالإجماع والمتواترة (٧). وهذا هو التلقين الثاني ، والأوّل تلقين الاحتضار ، وقيل هو تلقين ثالث والثاني تلقين التكفين (٨) ، ولم نعثر على مستند له.
والنصوص في كيفيّة التلقين ، وفي كون المستحب عنده ضرب اليد على منكبه الأيمن ، أو وضعها على اذنه ، أو اليسرى على عضده الأيمن ، أو على الأيسر وإدخال اليمنى تحت المنكب ، أو وضع الفم على اذنه مختلفة (٩) ، والعمل بالكلّ حسن.
والجميع يتضمّن ما هو اللازم من الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهمالسلام وكلّها
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ١٧٠ و ١٧١ الحديث ٣٣١٦ و ٣٣١٨ و ٣٣٢٠.
(٢) المعتبر : ١ / ٣٠٢ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٩٣ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ١٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢١ الحديث ٣٤٦٠ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٨٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٦١ الحديث ٢١٩٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢١ الحديث ٣٤٦١.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ١٧٢ الباب ١٩ من أبواب الدفن.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ١٧٢ و ١٧٣ الحديث ٣٣٢٣ و ٣٣٢٧.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ١٧٣ الباب ٢٠ من أبواب الدفن.
(٨) الحدائق الناضرة : ٤ / ١٢٨.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ١٧٢ الباب ٢٠ من أبواب الدفن.
