الصفحه ١٣٨ : فرقاً عن المسجد.
وتغطية الرأس ؛
لما ورد من أنّه من سننه صلىاللهعليهوسلم (٢).
والتقنّع فوق
العمامة
الصفحه ١٩٧ : . ولو جوّز نظراً إلى
بعض الأخبار لم يبق بينهما فرق إلّا أنّ التخلّف عن الأصل في أحد اللازمين للمعارض
لا
الصفحه ٢٧٦ :
أيّامه عن الطهر في الثاني ، وما بعدها عن الحيض في الأوّل.
وأُجيب بمنع
الظهور فيما ذكر ، وظهورها
الصفحه ٣١٣ : فرجها ؛ لتنجّسه بما لا يعفى عنه.
والثانية : أن يثقبه إلى ظاهره ولا يسيل إلى غيره.
ويجب فيها مع
ما
الصفحه ٣٩٣ : أيضاً لإطلاق النص ضعيف ؛ لانصرافه إلى
الغالب.
ولو ملك البعض
أكمل من تركتها. ولو ماتا معاً لم يلزمه
الصفحه ٤٣٦ :
به على سقوطه عنها مطلقاً كالاحتجاج بالمرفوع (١) على وجوبه أو ندبه كذلك ساقط.
والحق عدم
التعدية إلى
الصفحه ١٩ :
باب المياه
بحث المطلق
وهو ما صحّ
إطلاق الاسم عليه.
وينقسم إلى
الثلاثة.
وكلّه طاهر
الصفحه ١٥٥ : الترتّب فيه إنّما هو على ذاته بذاته ، والإشكال لازم.
ولنا أن نقول :
الواجب في الغيري ما هو وسيلة إلى
الصفحه ١٨٢ :
خروجه ، وإنّما أدخله الشيخ في بعض كتبه (١) ، فلا وجه
للحكم بدخوله فيه مع تسليم خروجه عن التحديد
الصفحه ١٨٧ :
ومجمعهما ، وليس المراد حدّهما المشترك الراجع إلى الدائرة ، كما فهمه
الأكثر ؛ لبعده عن فهم اللغوي
الصفحه ١٨٩ : المطلق إلى المتعارف ، وخلافاً لظاهر «
الشرائع » و « المختلف » (٢) ؛ لصحّة التقسيم وإطلاق الاسم ، ودفعهما
الصفحه ١٩٤ : الشرعيّة ، لا بدونه.
ومحلّ المسح
مقدّم الرأس ، وهو من قصاصه إلى فوقه ، فيخرج منه ما تحته. والأصلع والأغمّ
الصفحه ٢٨٠ : ، فيخرجه عن الاعتبار. وضعفه ظاهر ممّا مرّ.
فعلى المختار
لو تجاوز عن العشرة في شهر تحيّضت فيه بنوبته وفي
الصفحه ٣١٠ : ؛ للأصل وعدم تعدّد السبب بل
الوقت عرفاً ؛ لانصراف الإطلاق إلى الفرد الشائع.
السابعة
:
يحرم طلاقها
الصفحه ٣٢١ : يفرّق بين
الصورتين في الأوّل ؛ لعدم العفو فيه عن المستمر أيضاً ، نظراً إلى وقوع الفصل بين
الدم وما بعده