الصفحه ٤٠٠ : الشيخ (٤) والإسكافي (٥) أو التحفّي وحلّ الإزار كما ذكره الحلبي (٦) ؛ إذ المستفاد
من الأخبار (٧) عموم
الصفحه ٤٢٣ :
الجوار والحضور لديه. وأيّ شبهة في أنّ النفوس الضعيفة العاجزة عن الصعود
إلى مستقرّ الرحمة والكرامة
الصفحه ٣٨٠ : .
__________________
(١) نقل عنه بالنسبة
إلى الوبر في المعتبر : ١ / ٢٨٠.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام
: ١٦٩.
(٣) وسائل الشيعة
الصفحه ٣٢٩ :
يظهر في العدد ؛ لامتناع العدول عن وقت النفاس إلى زمن العادة. فالمراد
بالمضطربة هنا المتحيّرة أو
الصفحه ٨ : ، وقوله :
الثانية يقصد ما تأخّر عن العلامة الحلي إلى صاحب المدارك ، وقوله : الثالثة يقصد
متأخّري
الصفحه ١٢٩ : ، بالأدلّة الثلاثة.
والكافر
كالمسلم في وجوب الستر عنه وحرمة النظر إلى عورته ؛ لعموم الأدلّة ، وظاهر الوفاق
الصفحه ٤٣٨ : إلى الماء. وردّ بالمنع والفرق بوجوه.
أو
بعجزه عن الوصول إليه : لمرض أو كبر ؛ للإجماع وظاهر الآية
الصفحه ٣١٤ : الجنابة ، فيرجع فتواهم إلى المختار.
__________________
(١) المقنعة : ٥٦.
(٢) نقل عنه في
الحدائق
الصفحه ٢٤٧ : فبالثاني كالمفيد والقاضي (٤) ، وإطلاق وجوبه من جماعة يرجع إلى أحد الثلاثة. وكلام
الصدوق والإسكافي (٥) يحتمل
الصفحه ٣٢٦ :
وعليه القاضي ، والحلّي (١) وقد نسب إلى الشهرة (٢).
ولا ثمانية عشر
كذلك كالسيّد ، والصدوق
الصفحه ١٩٣ : إلى التيمّم (٢) ، فيبقى عموم النهي عن الاستئناف سالماً.
قلنا : يعارضه
عموم الأمر بالمسح ، وتخصيص
الصفحه ٢٩٦ : الأُولى عن أوّل الخامس ومبدأ الثانية
عن الثالث والعشرين ، فالمتيقّن من الطهر ستة من أول الثالث عشر إلى آخر
الصفحه ٣٣٠ :
ولو تجاوز عنه
لم يكن نفاساً ؛ إذ حينئذٍ يلزمها الرجوع إلى العادة ، فما يصادف جزء منها فهو
نفاس
الصفحه ٥٨ :
فصل
[ كيفيّة ثبوت النجاسة ]
ظنّ النجاسة
كاليقين إن استند إلى العدلين ؛ وفاقاً للأكثر أو
الصفحه ٨٦ :
فصل
[ العفو عن دم الجرح ]
مجمل العفو عن
دم الجرح مجمع عليه ، والصحاح وغيرها (١) به مصرّحة