الرجوع ؛ للخبر (١).
وأن [ لا ] يرجع حتّى يدفن أو بإذن الولي ؛ إلّا من ضرورة ؛ للمرفوع (٢). وإذنه لا يسقط استحباب المكث حتّى يدفن ؛ للحسن والخبر (٣).
والظاهر كراهة الإسراع الزائد عن المعتاد بالجنازة ؛ لنقل الإجماع (٤) والخبر ، كما في « المجالس » (٥) ، ولو خيف على الميّت فالإسراع أولى.
ويستحبّ لحاملها ومشاهدها الدعاء بالمأثور.
ويكره إتباع الجنائز بالنار إجماعاً ؛ للحسن والخبرين (٦) ، إلّا مع كون نقلها في الليل ؛ للمرسل والخبر الوارد في « العلل » في وفاة فاطمة عليهاالسلام (٧).
والظاهر عدم كراهة في تشييع النساء مع قصد القربة ؛ للأصل والخبرين (٨) وعموم أدلّة التشييع.
وكراهته بل حرمته في بعض الموارد مع عدمه. وعليه أو على التقيّة يحمل إطلاق المنع في الخبرين (٩) ومنع الشابّة في الخبر (١٠).
ولعل إطلاق الجواز في فتوى البعض (١١) والكراهة في فتوى الشيخ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ١٥٢ الحديث ٣٢٦٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ١٤٦ الحديث ٣٢٤٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ١٤٧ الحديث ٣٢٤٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٩٧ الحديث ٢٠١٨.
(٤) الخلاف : ١ / ٧١٨ المسألة ٥٣٢.
(٥) نقل عن مجالس ابن الشيخ في مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٧٨ الحديث ٢٢٣٩.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ١٥٨ الحديث ٣٢٨٤ و ٣٢٨٣ و ٣٢٨٢.
(٧) علل الشرائع : ٢ / ١٨٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١٥٩ الحديث ٣٢٨٥ و ٣٢٨٧.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٨ و ١٣٩ الحديث ٣٢٢٨ و ٣٢٢٩.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٣٩ و ٢٤٠ الحديث ٣٥١٢ ٣٥١٣.
(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٩ الحديث ٣٢٣٠.
(١١) الحدائق الناضرة : ٤ / ٨٥.