جانبيها بإجماعنا ؛ للمستفيضة (١). وأفضله المشي بين جنبيها ؛ لأنّه مشي الكرام الكاتبين ، كما في الخبر (٢).
وفي جواز المشي أمامها مطلقاً بلا كراهة كـ « المعتبر » (٣) للصحيح والموثّق (٤) ، أو معها كالأكثر للخبر والرضوي (٥) ، أو الأوّل لصاحبها والثاني لغيره كالإسكافي (٦) لفعل الصادق عليهالسلام في قضيّة إسماعيل كما في الخبر (٧) ، أو الأوّل في جنازة المؤمن والحرمة في غيرها كالعماني (٨) للأخبار الثلاثة (٩) ، أقوال.
ومقتضى الجمع بعد حمل المنع على الكراهة وقيل أيضاً على التقيّة (١٠) حمل المطلقين على المقيّد ، والقول بالجواز بدون الكراهة بالمعنى المعروف في جنازة المؤمن ، وإن كان أقلّ ثواباً من التأخّر والمشي في الجانبين ، أو عدم الثواب أصلاً في العبادة ، غير معقول. ومعها في جنازة المخالف ؛ إذ تشييعها لا يعدّ عبادة ، فلا ضير في عدم ترتّب الثواب عليه أصلاً.
وهذا الحمل مع إيجابه الجمع بين النصوص يوافق مذهب الأكثر ؛ لظهور أنّ مرادهم بالكراهة المرجوحيّة الإضافيّة وأقلّية الثواب بالنسبة إلى الأفراد الأُخر
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ١٤٨ الباب ٤ من أبواب الدفن.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ١٤٨ الحديث ٣٢٥٢.
(٣) المعتبر : ١ / ٢٩٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ١٤٩ و ١٥٠ الحديث ٣٢٥٤ و ٣٢٥٦ ، لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٤٤٥ ط. ق.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ١٤٩ الحديث ٣٢٥٣ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٩ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٩٨ الحديث ٢٠٢١.
(٦) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٩١.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٤١ الحديث ٢٥٩٢.
(٨) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٩١.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ١٥٠ الحديث ٣٢٥٦ و ٣٢٥٧ و ٣٢٥٨.
(١٠) الحدائق الناضرة : ٤ / ٧٤.