والسادس : لـ « الذكرى » (١) ؛ للجمع بين الأدلّة والأقوال.
والأظهر الخامس ؛ لظهور سقوط الرابع وعدم باعث لاعتباره في الجمع ، فسقط السادس. وإيجاب الأخذ بأحد الثلاثة الأُول طرح دليل الآخرين ، وهو باطل. فالتخيير بينها كما عليه الصدوق لازم.
والمشهور جعل اليمنى عند الترقوة لاصقة بجلده ، واليسرى عندها بين القميص والإزار ؛ للحسنين والخبر (٢).
وقال الصدوقان : اليمنى كما مرّ ، واليسرى عند وركه بينهما (٣) ؛ للرضوي (٤).
والجعفي : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأُخرى بحيث يلي نصفها الساق ونصفها الفخذ (٥) ؛ للخبر (٦).
والعماني : أنّها واحدة تحت إبطه الأيمن (٧) ؛ للأخبار الثلاثة ليحيى (٨).
والظاهر أفضليّة المشهور ؛ لقوّة دليله ، مع جواز الثلاثة الأُولى جمعاً. وأمّا الأخير ، فمستنده غير ناهض ؛ لظهوره في المشهور.
وإطلاق النصوص والفتاوى يقتضي استحبابهما لكلّ ميّت حتّى الصغير والمجنون. وظاهر التعليل وإن أوهم الاختصاص ، إلّا أنّ علل الشرع معرّفات لا يلزم فيها الاطّراد والانعكاس.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١ / ٣٧٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢ و ٢٦ و ٢٧ الحديث ٢٩٢٣ و ٢٩٣٥ و ٢٩٣٩ ، للتوسّع لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ١١١.
(٣) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ١ / ٣٩٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩١ و ٩٢ ذيل الحديث ٤١٨.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢١٣ الحديث ١٨٢٦.
(٥) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٧١.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٧ الحديث ٢٩٣٨.
(٧) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٢٨٨.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٢١ و ٢٧ الحديث ٢٩٢٠ و ٢٩٢٢ و ٢٩٣٧.