بحجر ونحوه (١).
وحرمة تقريب الكافور ككلّ طيب من المحرم في الحنوط كالغسل مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (٢).
والحقّ كراهة التحنيط بغيره من الأطياب ، وفاقاً لظاهر الأكثر ، وصريح « البيان » حرمته (٣) ، ونسبه الكركي إلى الشهرة (٤) ، وظاهر الصدوق جوازه أو استحبابه (٥).
لنا : استفاضة نصوص بعضها في « العلل » و « قرب الإسناد » والرضوي (٦) بالمنع من تحنيط الميّت بالمسك وطيب آخر غير الكافور.
وللصدوق : تجويزه في الخبر والمرسلين (٧). وأُجيب بحملها على التقيّة (٨) ، كما يومي إليه الصحيح والخبر (٩).
ولـ « البيان » : الأخذ بظاهر أخبار المنع (١٠) ، وجوابه ظاهر.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٧٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٣ الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت.
(٣) البيان : ٧٣.
(٤) جامع المقاصد : ١ / ٣٨٧.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩٠ و ٩١ ذيل الحديث ٤١٨ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٤ / ٩٢ و ٩٣.
(٦) علل الشرائع : ٣٠٨ ، قرب الاسناد ١٦٢ الحديث ٥٩٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١٨ و ١٩ الحديث ٢٩٠٨ و ٢٩١٤ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٨٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢١٢ الحديث ١٨٢١.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠ و ١٩ الحديث ٢٩١٧ و ٢٩١٢ و ٢٩١٣.
(٨) الحدائق الناضرة : ٤ / ٥٦.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ١٨ و ١٩ الحديث ٢٩١٠ و ٢٩١١.
(١٠) مرّ آنفاً.
