ثوبي الإحرام (١) شمولهما.
وقيل : هي قميص ولفّافتان لا غير ، وهو فتوى الصدوقين والعماني (٢) ، أخذاً بالأخبار المتضمّنة للقميص (٣) وحمل المطلقات عليها. وردّ بعدم إمكان الحمل في بعضها.
وقيل بكفاية كلّ ثلاثة من الثلاثات الثلاث (٤) ، عملاً بجميع الأخبار ، بعد حمل الإزار فيما يتضمّنه على المئزر (٥). وضعفه ظاهر ممّا مرّ ، مع أنّه إحداث ثالث من بعض الثالثة ، فلا يعبأ به.
فروع :
الأوّل : المعتبر في القميص أن يصل إلى نصف الساق ؛ لأنّه المتعارف ، ويجوز الزيادة بما يصل إلى القدم.
وفي اللفافة شموله البدن بأسره ، وينبغي الزيادة بحيث يمكن شدّه من الطرفين ، وجعل أحد جانبيه على الآخر.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ١٦ الباب ٥ من أبواب التكفين.
(٢) نقل عن والد الصدوق والعماني في الحدائق الناضرة : ٤ / ١٢ ، المقنع : ٥٨ ، تنبيه : جاء في الحدائق الناضرة : ٤ / ١٢ وقال ابن أبي عقيل : « الفرض إزار وقميص ولفافة » ، وقال علي بن بابويه : « .. وتبسط عليه الحبرة وتبسط الإزار على الحبرة وتبسط القميص » ، يمكن أن يتوهّم أن فتواهما لا يطابق لما ادعاه المصنّف ولكن هذا اختلاف في الألفاظ فقط ، والشاهد على ذلك أنّ المصنّف بيّن آنفاً أنّ المراد من الإزار اللفافة الشاملة ، فعلى هذا يصحّ بأن يقال مكان إزار ولفافة لفافتان. وأيضاً جاء في الحدائق الناضرة : ٤ / ١٢ السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانيّة ، فعلى هذا الحبرة أيضاً نوع من اللفافات.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٨ و ١٠ و ٣٢ و ٣٣ الحديث ٢٨٧٤ و ٢٨٧٩ و ٢٩٥٤ و ٢٩٥٥.
(٤) مدارك الأحكام : ٢ / ٩٤ و ٩٥.
(٥) مدارك الأحكام : ٢ / ٩٤ و ٩٥.
