عبّر عن أحد الثلاث بالإزار (١). وتصفّح العرف واللغة (٢) والأخبار (٣) يعطي ظهوره في اللفافة الشاملة ، دون المئزر كما توهّم (٤).
والأكثر على أنّ الثلاث هي : قميص ، ولفّافة ، ومئزر يستر ما بين السرّة والركبة ؛ لحمل الإزار الوارد في بعضها (٥) على المئزر ، وإرجاع البواقي إليه بتقييدين في المتضمّنة لثلاث لفائف (٦) ، وتقييد في المتضمّنة لقميص ولفّافتين (٧).
وردّ بظهور الإزار في اللفّافة شرعاً وعرفاً ، بل لغة (٨) ، والإطلاق عليه نادراً غير ضائر وحمله عليها في بعض الأخبار متعيّن ، وبعضها صريح في اعتبار الشمول في الثلاثة أو الاثنين اللذين هما غير القميص.
وما في بعضها من كون الإزار تحت اللفافة (٩) لا يعيّن حمله على المئزر ؛ إذ اعتبار كون أحد الشاملين تحت الآخر الأشمل لا ضير فيه ، واستحباب التكفين في ثوبي الإحرام لا يوجب كون إحدى الثلاث مئزراً ؛ إذ عدم الشمول في أحدهما غير لازم.
بل الظاهر من بعض النصوص الواردة في تكفين النبي صلىاللهعليهوسلم والصادق عليهالسلام في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ١٠ الحديث ٢٨٧٩ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٠٥ الحديث ١٨٠٢.
(٢) مجمع البحرين : ٣ / ٢٠٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣ الحديث ٢٩٥٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٠٧ و ٢١٧ الحديث ١٨٠٦ و ١٨٣٨.
(٤) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ١٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ١٠ الحديث ٢٨٧٩ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٠٥ الحديث ١٨٠٢.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٧ و ٨ الحديث ٢٨٦٩ و ٢٨٧٠ و ٢٨٧٢.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ١٠ و ٣٤ الحديث ٢٨٨٠ و ٢٩٥٦.
(٨) مجمع البحرين : ٣ / ٢٠٤.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ١٠ و ٣٣ و ٣٤ الحديث ٢٨٧٩ و ٢٩٥٥.
