والبدأة في غسله بالشقّ الأيمن ثم الأيسر ؛ للخبر (١).
والتثليث في كلّ غسلة واجبة ومستحبّة ، بالإجماع والحسن والخبرين والرضوي (٢).
وتوالي الصبّ في كلّ غسلة ، من دون قطع ، حتّى يتمّ العضو ؛ للرضوي (٣) ، وتصريح جماعة من كبراء الأصحاب.
وإكثار الماء عرفاً ؛ لأخبار التثليث (٤) ، وخصوص المستفيضة (٥).
ووضعه على ساجة ؛ لعمل الطائفة ، وإيماء بعض الأخبار (٦) ، وليكن على مرتفع ؛ لئلّا يعود عليه ماء الغسل ، مع انحدار مكان الرجلين ؛ لئلا يجتمع الماء تحته.
وحشو المخرج بالقطن ، وفاقاً للمعظم ؛ للموثّق والخبر والرضوي (٧). ومنع عنه الحلّي (٨) ؛ لمنافاته الحرمة ، وضعفه ظاهر.
ومسح بطنه في الأُوليين قبلهما ؛ لنقل الإجماع (٩) والخبرين والرضوي (١٠) ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨١ و ٤٨٢ الحديث ٢٦٩٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٠ و ٤٨١ و ٤٨٣ الحديث ٢٦٩٦ و ٢٦٩٨ و ٢٦٩٩ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٨١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٦٧ الحديث ١٧٠٧.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ١٨١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٦٧ الحديث ١٧٠٧.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٠ و ٤٨١ و ٤٨٣ الحديث ٢٦٩٦ و ٢٦٩٨ و ٢٦٩٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٦ الباب ٢٨ من أبواب غسل الميّت.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٠ الحديث ٢٦٩٦ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٦٧ ١٦٩ الحديث ١٧٠٧ و ١٧٠٨.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٤ الحديث ٢٧٠٣ ، ٤٨٠ الحديث ٢٦٩٦ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢١٧ و ٢١٨ الحديث ١٨٣٨.
(٨) السرائر : ١ / ١٦٤.
(٩) المعتبر : ١ / ٢٧٣.
(١٠) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٠ و ٤٨١ الحديث ٢٦٩٦ و ٢٦٩٨ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٥ ١٦٧ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٦٧ ١٦٩ الحديث ١٧٠٧.
