الأكثر (١) غفلة.
والظاهر تطهّر القميص أو الخرقة بعد الغسل ؛ لإطلاق الأخبار (٢).
ولو جرّد عن القميص استحبّ أن يفتق ، وينزع من تحته. والفتق مشروط بإذن الوارث ، فلو تعذّر لصغر أو غيبة لم يجز ؛ لأنّه إتلاف محترم لحكم مستحبّ.
الحادي عشر [ استقبال القبلة ] :
يستحبّ الاستقبال به حالة الغسل ، وفاقاً للمشهور ، وقيل بوجوبه (٣).
لنا : على رجحانه : نقل الإجماع (٤) واستفاضة الأوامر به (٥) ، وعلى عدم وجوبه : نقل الإجماع (٦) وصريح الصحيح (٧) ، فيحمل الأوامر على الندب جمعاً.
والموجب أخذ بظاهرها ، فيلزمه طرح ما مرّ. فالصواب حملها على الندب ، كما مرّ.
الثاني عشر [ ملاقاة النجاسة ] :
لو خرجت منه نجاسة في أثناء الغسل أو التكفين أو بعدهما ، فإن لم تلاق الكفن غسلت وصحّ الغسل ، وفاقاً للمشهور ؛ للمستفيضة (٨). ويعضد الأوّل أيضاً إطلاقات إزالة النجاسة ، والثاني الأصل وحصول الامتثال ، وعدم رافعيّة هذا
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١ / ٣٩١.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.
(٣) ذكرى الشيعة : ١ / ٣٤٠ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٧٤.
(٤) المعتبر : ١ / ٢٦٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٩١ الحديث ٢٨٢٣.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٥٢ الحديث ٢٦٢٤.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤٢ الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت.