منجبر بالعمل.
ولو حصل التناثر بالصبّ والمسّ دون الصبّ وحده تعيّن مع كفايته ، وعليه يحمل أوامر الصبّ عليهما.
والحق تعدّد التيمّم بتعدّد الغسلات ؛ لما مرّ.
وكلّما تعذّر الغسل لمانع وجب التيمم بعدد الغسلات ؛ لعموم البدليّة عند التعذّر ، واستقلال كلّ منها في اقتضاء البدل.
التاسع [ غسل الميّت الجنب ] :
إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء لم يجب أزيد من غسل الميّت ، بل ولم يستحبّ ؛ للإجماع والمستفيضة (١) ، ويؤكّده ما مرّ من ثبوت التداخل في الأغسال.
والمعارض من الأخبار الثلاثة لعيص (٢) غير مقاوم ، فاللازم طرحه أو تأويله.
العاشر [ ستر العورة ] :
يجب ستر عورته ، إلّا مع جواز النظر أو الأمن منه بالإجماع والنصوص (٣) ، ولا خلاف في جواز ستره بقميصه وبغيره.
والظاهر أفضليّة الأوّل ، وفاقاً للمشهور ؛ للمستفيضة (٤) ، وفعل عليّ عليهالسلام بالنبيّ صلىاللهعليهوسلم (٥) لا الثاني كـ « المبسوط » و « الجامع » (٦) ؛ لضعف المستند. ونسبته إلى
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٩ الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤١ الحديث ٢٨٥٥ ٢٨٥٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ و ٢٩١ و ٢٩٢ الحديث ٢٦٩٥ و ٢٧٢٥ و ٢٧٢٦.
(٤) مرّ آنفاً.
(٥) بحار الأنوار : ٧٨ / ٢٩٧ الحديث ١١.
(٦) المبسوط : ١ / ١٧٨ ، الجامع للشرائع : ٥١.