البراءة عن التكليف عليه. ودعوى الاشتراط وتعلّق التكليف بالمجموع لا بكلّ واحد ، منفيّة بالأصل والظاهر.
للمخالف : الأصل ، والشكّ في الزائد ، وتعذّر المأمور به فيسقط التكليف به ، وشرعيّة الأُوليين لفائدة لا توجد بدون الخليطين. واندفاع الكلّ ظاهر.
وينوي البدليّة في الأوّليين ؛ ليحصل التمييز.
ولو وجدا بعد الغسل وقبل الدفن لم يجب الإعادة ؛ لحصول الامتثال الموجب للإجزاء.
السادس [ نقص الماء ] :
لو وجد من الماء ما يكفي لغسلة قدّم السدر ، ولغسلتين أتبع بالكافور وفاقاً لجماعة ، استصحاباً للترتيب ، وقيل يقدّم القراح في الأوّل لكونه أقوى في التطهير والسدر عليه في الثاني (١) ، وضعفه ظاهر.
وييمّم بدل الفائت في الموضعين ؛ لعموم البدليّة ، واستقلال كلّ من الثلاث بالاسم والحكم ، فيتعدّد البدل بتعدّده.
السابع :
المعروف منهم كفاية مطلق الكافور لإطلاق النصوص (٢). واعتبار الخام منه كما نسب إلى بعضهم (٣) لا وجه له.
الثامن :
لو خيف تناثر مثل المحترق أو المجدور يمّم بالإجماع والخبر (٤) ، وضعفه
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١ / ٣٤٥.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.
(٣) لاحظ! روضة المتّقين : ١ / ٣٨٧ ، الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد البهبهاني رحمهالله : ٢ / ٤٢ ، مفتاح الكرامة : ٣ / ٥٠٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٣ الحديث ٢٧٨٣.