الطائفة على تركه (١) ، وإن جاز فاللازم حمل الأوامر على الندب جمعاً.
للحلبي : إبقاؤها على الظاهر ، وحمل إطلاق ما ورد في مقام البيان عليه ، ويأبى عنه الصحيح (٢) ، وقول الشيخ.
للتحريم (٣) : ما ورد من كون الوضوء مع الغسل بدعة وغسل الميّت كغسل الجنابة ، ولا وضوء فيه ، فيحمل الأوامر على التقيّة ، كما يومي إليه أضرابه في الصحيح (٤).
وأُجيب عن الأوّل بظهوره في غسل الجنابة كما مرّ ، وعن الثاني بمنع إفادته عموم المساواة ، ولو سلّم فيخصّص بغيره للمعارض ، وحمل الأوامر على التقيّة فرع المعارض ، والسكوت عنه في الصحيح وغيره ينافي الوجوب ، دون الندب.
الخامس [ فقد الخليطين ] :
لو فقد الخليطان غسل ثلاثاً بالقراح ، وفاقاً لجماعة. ولم يكف المرّة ، خلافاً لآخرين.
لنا : دلالة قولهم في النصوص : بماء وسدر ، وماء وكافور (٥) ، على كون المأمور به شيئين ، فلو تعذّر أحدهما لم يسقط الآخر ؛ للاستصحاب وأصالة عدم اشتراطه به. ويعضده عموم قولهم : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٦) و: « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (٧) و: « إذا أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم » (٨) ، وتوقّف
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٧٨ و ١٧٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٣ الحديث ٢٧٠٠.
(٣) الخلاف : ١ / ٦٩٣ المسألة ٤٧٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٣ الحديث ٢٧٠٠.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.
(٦) غوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ ( مع تفاوت يسير ).
(٧) غوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٧.
(٨) غوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٦ ( مع تفاوت يسير ).